____________________
نعم، لا بد في ذلك من رجوع الاستخفاف إلى الاستخفاف بمن تنسب إليه هذه الأمور، أما الاستخفاف بنفس الأمر المنتسب، لتجاهل نسبته فهو لا يوجبه، وإن كان محرما بعد فرض حصول التوهين به، كمن يقصد توهين التربة الشريفة، لعدم قناعته بأن توهينها توهين لمن تنسب إليه.
إلا أن يكون تشريف الأمر المنتسب بالنسبة مقوما للدين أو من ضرورياته كتشريف الكتاب المجيد.
(1) باتفاق الأصحاب، كما في المعتبر، وبالاجماع، كما في الغنية وعن الروض والدلائل والمفاتيح، وعن المنتهى نسبته إلى علمائنا.
ولم يعرف الخلاف فيه قبل الوسائل، حيث حكم بالكراهة، إلا من ظهور اطلاق ابن حمزة في الوسيلة جواز الاستجمار بما يزيل العين سوى ما يؤكل، واحتمال العلامة في محكي التذكرة الكراهة الذي قد لا يكون خلافا.
وأما سكوت المراسم عن التنبيه على ذلك فليس لخلافه فيه، بل لاعتباره فيما يمسح به أن يكون أصله من الأرض، كما سبق.
وكيف كان، فيدل على التحريم جملة من النصوص، ففي خبر ليث عن أبي عبد الله عليه السلام: " سألته عن استنجاء الرجل بالعظم أو البعر أو العود. قال: أما العظم والروث فطعام الجن، وذلك مما اشترطوا على رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال: لا يصلح بشئ من ذلك) (1) وقال في الفقيه: " ولا يجوز الاستنجاء بالروث والعظم، لأن وفد الجان جاؤوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، فقالوا: يا رسول الله متعنا فأعطاهم الروث والعظم، فلذلك لا ينبغي أن يستنجى بهما " (2) وفي حديث المناهي: " ونهى أن يستنجي
إلا أن يكون تشريف الأمر المنتسب بالنسبة مقوما للدين أو من ضرورياته كتشريف الكتاب المجيد.
(1) باتفاق الأصحاب، كما في المعتبر، وبالاجماع، كما في الغنية وعن الروض والدلائل والمفاتيح، وعن المنتهى نسبته إلى علمائنا.
ولم يعرف الخلاف فيه قبل الوسائل، حيث حكم بالكراهة، إلا من ظهور اطلاق ابن حمزة في الوسيلة جواز الاستجمار بما يزيل العين سوى ما يؤكل، واحتمال العلامة في محكي التذكرة الكراهة الذي قد لا يكون خلافا.
وأما سكوت المراسم عن التنبيه على ذلك فليس لخلافه فيه، بل لاعتباره فيما يمسح به أن يكون أصله من الأرض، كما سبق.
وكيف كان، فيدل على التحريم جملة من النصوص، ففي خبر ليث عن أبي عبد الله عليه السلام: " سألته عن استنجاء الرجل بالعظم أو البعر أو العود. قال: أما العظم والروث فطعام الجن، وذلك مما اشترطوا على رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال: لا يصلح بشئ من ذلك) (1) وقال في الفقيه: " ولا يجوز الاستنجاء بالروث والعظم، لأن وفد الجان جاؤوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، فقالوا: يا رسول الله متعنا فأعطاهم الروث والعظم، فلذلك لا ينبغي أن يستنجى بهما " (2) وفي حديث المناهي: " ونهى أن يستنجي