____________________
بالوجه المتعارف هو تقييد الآية بالمتعارف.
مدفوعة: بأن تنزيل النصوص على المتعارف أولى من تقييدها لاطلاق الآية، ولا سيما مع العلم بعدم خروج الشخص عن عموم وجوب الوضوء. فلاحظ.
(1) كما صرح به جماعة كثيرة، بل في مفتاح الكرامة والجواهر عدم وجدان الخلاف فيه، وفي الحدائق وطهارة " شيخنا الأعظم قدس سره أن الظاهر عدم الخلاف فيه، وفي المستند وعن شرح الدروس أن الظاهر الإجماع عليه، وفي المدارك: " لا ريب في وجوب غسل ما دون المرفق كله ".
وقد يتجه الاستدلال عليه بعموم وجوب غسل الأيدي لو كان كل منهما يدا أصلية عرفا، لعدم تميز إحداهما على الأخرى.
وكون المتعارف في الناس غسل يد واحدة في كل جانب لا يدين، وورود النصوص على طبقه، لا يوجب قصور العموم عن مثل ذلك، كما سبق نظيره في آخر الفرع السابق.
على أنه لو فرض قصور العموم المذكور كفى في وجوب غسل الجميع قاعدة الاشتغال بعد العلم بعدم سقوط الوضوء بسبب ذلك.
نعم، قد يتجه عليه الاحتياط بالمسح بكل منهما وعدم الاكتفاء بالمسح بإحداهما لفرض عدم الإطلاق المقتضي لذلك.
أما لو كانت إحداهما زائدة عرفا، لضعفها وخروجها عن المتعارف أشكل شمول العموم لها، لقرب انصرافه للأيدي الأصلية المعهودة للانسان، لأن الإضافة تقتضي نحوا من العهد.
نعم، قد يستدل على وجوب غسلها حينئذ..
تارة: بكونه جزءا من اليد الأصلية أو تابعة لها كالجزء عرفا.
وأخرى: بدخولها في الحد، وهو ما تحت المرفق.
مدفوعة: بأن تنزيل النصوص على المتعارف أولى من تقييدها لاطلاق الآية، ولا سيما مع العلم بعدم خروج الشخص عن عموم وجوب الوضوء. فلاحظ.
(1) كما صرح به جماعة كثيرة، بل في مفتاح الكرامة والجواهر عدم وجدان الخلاف فيه، وفي الحدائق وطهارة " شيخنا الأعظم قدس سره أن الظاهر عدم الخلاف فيه، وفي المستند وعن شرح الدروس أن الظاهر الإجماع عليه، وفي المدارك: " لا ريب في وجوب غسل ما دون المرفق كله ".
وقد يتجه الاستدلال عليه بعموم وجوب غسل الأيدي لو كان كل منهما يدا أصلية عرفا، لعدم تميز إحداهما على الأخرى.
وكون المتعارف في الناس غسل يد واحدة في كل جانب لا يدين، وورود النصوص على طبقه، لا يوجب قصور العموم عن مثل ذلك، كما سبق نظيره في آخر الفرع السابق.
على أنه لو فرض قصور العموم المذكور كفى في وجوب غسل الجميع قاعدة الاشتغال بعد العلم بعدم سقوط الوضوء بسبب ذلك.
نعم، قد يتجه عليه الاحتياط بالمسح بكل منهما وعدم الاكتفاء بالمسح بإحداهما لفرض عدم الإطلاق المقتضي لذلك.
أما لو كانت إحداهما زائدة عرفا، لضعفها وخروجها عن المتعارف أشكل شمول العموم لها، لقرب انصرافه للأيدي الأصلية المعهودة للانسان، لأن الإضافة تقتضي نحوا من العهد.
نعم، قد يستدل على وجوب غسلها حينئذ..
تارة: بكونه جزءا من اليد الأصلية أو تابعة لها كالجزء عرفا.
وأخرى: بدخولها في الحد، وهو ما تحت المرفق.