____________________
لا يحتاج لاختيار مستقل، فيكون الوضع مبعدا بنفسه، ويمتنع التقرب به.
وأما لو كان فعلا مستقلا تابعا لاختيار مستقل فلا مجال للبطلان معه. كما أن البطلان في الصورة الأولى مختص بما إذا نوى الغسل بوضع الماء، وأما لو نواه بامرار اليد على العضو بعد وضعه عليه من دون أن يستلزم الجريان حينئذ لحقه ما تقدم في الاغتراف التدريجي.
(1) يعني: بناء على اعتبار طهارة الأعضاء قبل الغسل، وقد تقدم الكلام في ذلك.
(2) لإطلاق أدلة الوضوء.
نعم، قد يستفاد اعتبار ذلك من النصوص المتقدمة عند الكلام في اعتبار طهارة الأعضاء الواردة في تعليم الغسل، المتضمنة ذكر إزالة النجاسة قبل الشروع فيه.
وبمضمونها عبر غير واحد ممن تقدم التعرض له، بل تقدم ما قد يظهر منه دعوى الإجماع على المضمون المذكور.
ومن هنا فقد ذكر في محكي شرح المفاتيح أن اعتبار إزالة النجاسة قبل الشروع في الغسل هو الظاهر من فتاوى الأصحاب.
لكن في جامع المقاصد بعد التعرض لإيهام عبارة القواعد ذلك: " وليس كذلك قطعا "، وفي كشف اللثام: " وتقديم غسل الفرج من باب الأولى قطعا "، وعن السرائر نفي الخلاف في كون ذلك من السنن والآداب.
وقد تقدم الإشكال في دلالة النصوص المذكورة على اعتبار طهارة العضو قبل الشروع فيه، فضلا عن اعتبارها قبل الشروع في الغسل.
وأما لو كان فعلا مستقلا تابعا لاختيار مستقل فلا مجال للبطلان معه. كما أن البطلان في الصورة الأولى مختص بما إذا نوى الغسل بوضع الماء، وأما لو نواه بامرار اليد على العضو بعد وضعه عليه من دون أن يستلزم الجريان حينئذ لحقه ما تقدم في الاغتراف التدريجي.
(1) يعني: بناء على اعتبار طهارة الأعضاء قبل الغسل، وقد تقدم الكلام في ذلك.
(2) لإطلاق أدلة الوضوء.
نعم، قد يستفاد اعتبار ذلك من النصوص المتقدمة عند الكلام في اعتبار طهارة الأعضاء الواردة في تعليم الغسل، المتضمنة ذكر إزالة النجاسة قبل الشروع فيه.
وبمضمونها عبر غير واحد ممن تقدم التعرض له، بل تقدم ما قد يظهر منه دعوى الإجماع على المضمون المذكور.
ومن هنا فقد ذكر في محكي شرح المفاتيح أن اعتبار إزالة النجاسة قبل الشروع في الغسل هو الظاهر من فتاوى الأصحاب.
لكن في جامع المقاصد بعد التعرض لإيهام عبارة القواعد ذلك: " وليس كذلك قطعا "، وفي كشف اللثام: " وتقديم غسل الفرج من باب الأولى قطعا "، وعن السرائر نفي الخلاف في كون ذلك من السنن والآداب.
وقد تقدم الإشكال في دلالة النصوص المذكورة على اعتبار طهارة العضو قبل الشروع فيه، فضلا عن اعتبارها قبل الشروع في الغسل.