(مسألة 47): لا فرق في حكم الجبيرة بين أن يكون الجرح أو نحوه حدث باختياره على وجه العصيان (2) أم لا (3).
(مسألة 48): إذا كان ظاهر الجبيرة طاهرا لا يضره نجاسة باطنها (4).
____________________
(1) لاختصاص النصوص بما إذا كانت الآفة في مواضع الوضوء، للأمر فيها بالمسح على الحائل وغسل ما حول الجرح.
(2) بأن استلزم ضررا يحرم إيقاعه، ولو كان مراده بالعصيان العصيان في تفويت الواجب الاختياري لا في نفس إحداث الجرح فهو مبنى على تمامية ملاك الوضوء أو الغسل التام حتى في ظرف وجود الجبيرة بنحو يقتضي حفظه مع القدرة عليه ويمنع من تفويته وقد تقدم في المسألة الواحدة والأربعين المنع من ذلك.
(3) لعدم الاختيار أو معه لوجود المسوغ والوجه فيما إطلاق نصوص المقام.
(4) لإطلاق أدلتها، بل يغلب نجاسة الباطن في عصابة القرحة التي هي مورد صحيح الحلبي (1)، لتعرضها للدم.
والظاهر عدم الإشكال فيه، وإنما تعرض الأصحاب - كالشيخ والفاضلين وغيرهم - لعدم قدح نجاسة ما تحتها في قبال قول بعض العامة بقدحه، ويعلم منه رأيهم في محل الكلام، لأنهما من باب واحد.
(2) بأن استلزم ضررا يحرم إيقاعه، ولو كان مراده بالعصيان العصيان في تفويت الواجب الاختياري لا في نفس إحداث الجرح فهو مبنى على تمامية ملاك الوضوء أو الغسل التام حتى في ظرف وجود الجبيرة بنحو يقتضي حفظه مع القدرة عليه ويمنع من تفويته وقد تقدم في المسألة الواحدة والأربعين المنع من ذلك.
(3) لعدم الاختيار أو معه لوجود المسوغ والوجه فيما إطلاق نصوص المقام.
(4) لإطلاق أدلتها، بل يغلب نجاسة الباطن في عصابة القرحة التي هي مورد صحيح الحلبي (1)، لتعرضها للدم.
والظاهر عدم الإشكال فيه، وإنما تعرض الأصحاب - كالشيخ والفاضلين وغيرهم - لعدم قدح نجاسة ما تحتها في قبال قول بعض العامة بقدحه، ويعلم منه رأيهم في محل الكلام، لأنهما من باب واحد.