مصباح المنهاج ، الطهارة - السيد محمد سعيد الحكيم - ج ٢ - الصفحة ١٦٦
فإذا اجتمعت هذه الشروط كان طاهرا، ولكن لا يجوز الوضوء به (1).
____________________
وغيره، وفي جامع المقاصد وغيره وعن الدلائل اعتبار كون غير الطبيعي معتادا، وظاهر سيدنا المصنف قدس سره لزوم كون الموضع معدا لخروج النجاسة ولو مع عدم التكرار والاعتياد.
والكل يبتني على عدم اختصاص الاستنجاء بغسل المخرج الطبيعي، بل يعم غيره مطلقا أو بأحد الشرطين المذكورين.
وهو غير ظاهر، بل المتيقن منه غسل المخرج الطبيعي، فيرجع في غيره إلى عموم حكم الماء الملاقي للنجاسة.
ومنه يظهر عدم الاجتزاء بالاستجمار فيه، كما لا يجتزأ بها مع تنجس الموضع بنجاسة أخرى غير الغائط، كما تقدم ما يناسبه عند الكلام في اعتبار طهارة الأحجار. فراجع.
(1) كما هو ظاهر الذخيرة وقواه شيخنا الأعظم قدس سره وبعض من تأخر عنه.
لخبر عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: لا بأس بأن يتوضأ الرجل بالماء المستعمل. فقال: الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به الرجل من الجنابة لا يجوز أن يتوضأ منه وأشباهه... " (1) بناء على ما تقدم في الماء المستعمل من تقريب قوة سنده، وعلى التعدي عن مورده إلى مطلق ما يغسل به النجاسة وإن كان طاهرا.
ولما في المعتبر والمنتهى من دعوى الاجماع على عدم جواز رفع الحدث بما يزال به النجاسة. وفي مفتاح الكرامة: " وقد اعترف بهذا الاجماع جماعة، كصاحب المدارك والمعالم والذخيرة وغيرهم.. " وقال سيدنا المصنف قدس سره:
" الاجماع الذي يحكيه الفاضلان ويتلقاه الأعاظم بعدهما بالقبول ليس من الاجماع المنقول ".

(1) الوسائل باب: 9 من أبواب الماء المضاف و المستعمل حديث: 13.
(١٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 161 162 163 164 165 166 168 169 171 172 173 ... » »»
الفهرست