____________________
ثم إن النصوص المختصة بحال الضرورة المدعى دلالتها على الاكتفاء بما لا يحقق أدنى الواجب حال الاختيار هي صحيح علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام:
" سألته عن الرجل الجنب أو على غير وضوء لا يكون معه ماء وهو يصيب ثلجا أو صعيدا أيهما أفضل أيتيمم أم يمسح بالثلج وجهه؟ قال: الثلج إذا بل رأسه وجسده أفضل، فإن لم يقدر على أن يغتسل به فليتيمم " (1) وقريب منه خبره عنه عليه السلام (2) وصحيحه الآخر عنه عليه السلام: " سألته عن الرجل يصيب الماء في ساقية أو مستنقع، أيغتسل منه للجنابة أو يتوضأ منه للصلاة إذا كان لا يجد غيره، والماء لا يبلغ صاعا للجنابة ولا مدا للوضوء.. فقال: إن كانت يده نظيفة.. فإن خشي أن لا يكفيه غسل رأسه ثلاث مرات، ثم مسح جلده بيده، فإن ذلك يجزيه، وإن كان الوضوء غسل وجهه ومسح يده على ذراعيه ورأسه ورجليه... " (3) وخبر معاوية بن شريح أو حسنه: " سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده، فقال: يصيبنا الدمق (4) والثلج ونريد أن نتوضأ ولا نجد إلا ماء جامدا فكيف أتوضأ، أدلك به جلدي؟ قال: نعم " (5) ومرسل الكليني: " وروي في رجل كان معه من الماء مقدار كف وحضرت الصلاة قال: فقال: يقسمه أثلاثا: ثلث للوجه، وثلث لليد اليمنى، وثلث لليسرى، ويمسح بالبلة رأسه ورجليه " (6).
مضافا إلى قاعدة الميسور، لأن المسح بالوجه المذكور ميسور بالإضافة إلى الغسل.
ومن ثم حكي القول بالاكتفاء بالمسح بنداوة الثلج - وإن لم يحقق أدنى الواجب في حال الاختيار - عن جماعة، بل قد يحمل عليه ما تقدم من المقنعة والنهاية والوسيلة.
" سألته عن الرجل الجنب أو على غير وضوء لا يكون معه ماء وهو يصيب ثلجا أو صعيدا أيهما أفضل أيتيمم أم يمسح بالثلج وجهه؟ قال: الثلج إذا بل رأسه وجسده أفضل، فإن لم يقدر على أن يغتسل به فليتيمم " (1) وقريب منه خبره عنه عليه السلام (2) وصحيحه الآخر عنه عليه السلام: " سألته عن الرجل يصيب الماء في ساقية أو مستنقع، أيغتسل منه للجنابة أو يتوضأ منه للصلاة إذا كان لا يجد غيره، والماء لا يبلغ صاعا للجنابة ولا مدا للوضوء.. فقال: إن كانت يده نظيفة.. فإن خشي أن لا يكفيه غسل رأسه ثلاث مرات، ثم مسح جلده بيده، فإن ذلك يجزيه، وإن كان الوضوء غسل وجهه ومسح يده على ذراعيه ورأسه ورجليه... " (3) وخبر معاوية بن شريح أو حسنه: " سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده، فقال: يصيبنا الدمق (4) والثلج ونريد أن نتوضأ ولا نجد إلا ماء جامدا فكيف أتوضأ، أدلك به جلدي؟ قال: نعم " (5) ومرسل الكليني: " وروي في رجل كان معه من الماء مقدار كف وحضرت الصلاة قال: فقال: يقسمه أثلاثا: ثلث للوجه، وثلث لليد اليمنى، وثلث لليسرى، ويمسح بالبلة رأسه ورجليه " (6).
مضافا إلى قاعدة الميسور، لأن المسح بالوجه المذكور ميسور بالإضافة إلى الغسل.
ومن ثم حكي القول بالاكتفاء بالمسح بنداوة الثلج - وإن لم يحقق أدنى الواجب في حال الاختيار - عن جماعة، بل قد يحمل عليه ما تقدم من المقنعة والنهاية والوسيلة.