(مسألة 7): الثقبة في الأنف موضع الحلقة أو الخزامة لا يجب غسل باطنها (2)،
____________________
بل تمامية قاعدة المقتضى والمانع، ولم يلتزم بذلك.
على أنه لا ضابط للموارد التي قصدها، بل لا يتضح الوجه في الفرق بين الموارد.
ومثله الاستدلال بقاعدة المقتضي، لما أشرنا إليه غير مرة من عدم ثبوتها، فلا مجال للخروج عما عرفت من القاعدة.
(1) لما ذكره قدس سره من أنه المتيقن من السيرة التي تقدم الاشكال في أصل ثبوتها.
ومنه يظهر الاشكال في الاكتفاء بالاطمئنان، كما صرح به في العروة الوثقى وغيرها. إلا أن يرجع إلى حجية الاطمئنان بنفسه. وهو لا يخلو عن إشكال، كما أشرنا إليه في أواخر الكلام في طرق ثبوت العدالة.
هذا، وقد حكم السيد الأصفهاني (قدس سره) في حاشيته على العروة الوثقى بعدم وجوب الفحص إذا لم يكن للاحتمال منشأ عقلائي.
فإن أراد ما إذا كان الاحتمال من سنخ الوسواس والاقتراح الخارج عن المتعارف، والذي يصح عرفا أن ينسب للشيطان، فهو في محله، لعدم الاعتداد بذلك في كل شئ، ولا يتحقق معه موضوع قاعدة الاشتغال. ولعله هو الذي أشار إليه شيخنا الأعظم قدس سره في كلامه السابق عند ذكر الاطمئنان.
وأن أراد أمرا آخر فالدليل عليه غير ظاهر.
(2) لما تقدم من عدم وجوب غسل الباطن. ومثلها في ذلك ثقبة القرط في الأذنين.
لكن صدق الباطن في الموردين موقوف على كونها بحيث لو خليت
على أنه لا ضابط للموارد التي قصدها، بل لا يتضح الوجه في الفرق بين الموارد.
ومثله الاستدلال بقاعدة المقتضي، لما أشرنا إليه غير مرة من عدم ثبوتها، فلا مجال للخروج عما عرفت من القاعدة.
(1) لما ذكره قدس سره من أنه المتيقن من السيرة التي تقدم الاشكال في أصل ثبوتها.
ومنه يظهر الاشكال في الاكتفاء بالاطمئنان، كما صرح به في العروة الوثقى وغيرها. إلا أن يرجع إلى حجية الاطمئنان بنفسه. وهو لا يخلو عن إشكال، كما أشرنا إليه في أواخر الكلام في طرق ثبوت العدالة.
هذا، وقد حكم السيد الأصفهاني (قدس سره) في حاشيته على العروة الوثقى بعدم وجوب الفحص إذا لم يكن للاحتمال منشأ عقلائي.
فإن أراد ما إذا كان الاحتمال من سنخ الوسواس والاقتراح الخارج عن المتعارف، والذي يصح عرفا أن ينسب للشيطان، فهو في محله، لعدم الاعتداد بذلك في كل شئ، ولا يتحقق معه موضوع قاعدة الاشتغال. ولعله هو الذي أشار إليه شيخنا الأعظم قدس سره في كلامه السابق عند ذكر الاطمئنان.
وأن أراد أمرا آخر فالدليل عليه غير ظاهر.
(2) لما تقدم من عدم وجوب غسل الباطن. ومثلها في ذلك ثقبة القرط في الأذنين.
لكن صدق الباطن في الموردين موقوف على كونها بحيث لو خليت