____________________
(1) المراد بالوجوب في المقام إما التكليفي أو الوضعي، لبيان توقف طهارة المحل على الغسل.
أما الأول فلا يراد منه الوجوب النفسي، لعدم بنائهم ظاهرا عليه، بل ظاهر الجواهر المفروغية عن عدمه، بل الغيري مقدمة لما يعتبر فيه الطهارة، ومنه الصلاة على ما يذكر في محله.
وفي الخلاف وعن التذكرة وإحقاق الحق دعوى الإجماع على وجوب الاستنجاء، وفي الجواهر: (إجماعا منقولا ومحصلا، بل هو من ضروريات مذهبنا " خلافا لما عن أبي حنيفة من استحبابه.
قال في مفتاح الكرامة: " ومن قال من أصحابنا بالعفو عما دون الدرهم من النجاسات لعله يستثني هذا لمكان الإجماع ".
ويقتضيه - مضافا إلى ذلك وإلى عموم مانعية النجاسة من الصلاة ونحوها - صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: " قال: لا صلاة إلا بطهور. ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار، بذلك جرت السنة من رسول الله صلى الله عليه وآله، وأما البول فإنه لا بد من غسله " (1) وصحيح ابن أذينة: (ذكر أبو مريم الأنصاري أن الحكم بن عيينة بال يوما ولم يغسل ذكره متعمدا، فذكرت ذلك لأبي عبد الله عليه السلام فقال:
أما الأول فلا يراد منه الوجوب النفسي، لعدم بنائهم ظاهرا عليه، بل ظاهر الجواهر المفروغية عن عدمه، بل الغيري مقدمة لما يعتبر فيه الطهارة، ومنه الصلاة على ما يذكر في محله.
وفي الخلاف وعن التذكرة وإحقاق الحق دعوى الإجماع على وجوب الاستنجاء، وفي الجواهر: (إجماعا منقولا ومحصلا، بل هو من ضروريات مذهبنا " خلافا لما عن أبي حنيفة من استحبابه.
قال في مفتاح الكرامة: " ومن قال من أصحابنا بالعفو عما دون الدرهم من النجاسات لعله يستثني هذا لمكان الإجماع ".
ويقتضيه - مضافا إلى ذلك وإلى عموم مانعية النجاسة من الصلاة ونحوها - صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: " قال: لا صلاة إلا بطهور. ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار، بذلك جرت السنة من رسول الله صلى الله عليه وآله، وأما البول فإنه لا بد من غسله " (1) وصحيح ابن أذينة: (ذكر أبو مريم الأنصاري أن الحكم بن عيينة بال يوما ولم يغسل ذكره متعمدا، فذكرت ذلك لأبي عبد الله عليه السلام فقال: