ولو قصد الغسل قربة، من دون نية الجميع ولا واحد بعينه، فالظاهر البطلان (2)،
____________________
كما أن الظاهر إجزاء الغسل في هذه الصورة وما قبلها عن الوضوء مع وجود الجنابة، لما تقدم في صورة نية الجميع، فلاحظ. والله سبحانه وتعالى العالم العاصم، وهو ولي التوفيق والسداد.
(1) الاحتياط المذكور استحبابي، لأنه مسبوق بالفتوى.
لكن لما كان مبنى سقوط الوضوء في فرض الإجزاء عن غسل الجنابة كون الغسل غسل جنابة، لاتحاد حقائق الأغسال أو مباينا له مجزئا عنه لاختلاف حقائقها، فلا بد أن يكون منشأ الاحتياط هنا احتمال عدم كونه غسل جنابة، مع احتمال عدم إطلاق إجزائه عنه بنحو يشمل رفع الحدث الأصغر، وأن المتيقن رفع الحدث الأكبر.
وهذا جار في صورة نية الجميع أيضا، لعدم صدق غسل الجنابة حينئذ بمعنى الغسل المختص الذي هو موضوع الإجزاء عن الوضوء في ظاهر الأدلة، فاللازم تعميم الاحتياط لها.
وأما احتمال أن يكون وجهه شدة الخلاف هنا في تداخل الأغسال، فهو يقتضي الاحتياط بالغسل لا بالوضوء.
(2) كما قواه صاحب الجواهر وشيخنا الأعظم قدس سرهما ونسبه في مفتاح الكرامة لظاهر النهاية، قال: " ولم أجد لهم في ذلك نصا، وإنما نص عليه الفاضل المقداد في نضد قواعد الشهيد، حيث قال: الناوي للغسل المطلق تقربا معرضا عن السبب في شرعية الغسل ملتزم بشرعية غسل لا لسبب، وهذا لا وجود له في الشرع ".
لكن ظاهر الشرائع وصريح المدارك وعن محكي الذكرى أنه من التداخل.
والظاهر ابتناؤه على ما تقدم من وحدة حقائق الأغسال وتعددها.
فيصح على الأول، لانطباق الغسل المشروع على المأتي به. واعتبار نية
(1) الاحتياط المذكور استحبابي، لأنه مسبوق بالفتوى.
لكن لما كان مبنى سقوط الوضوء في فرض الإجزاء عن غسل الجنابة كون الغسل غسل جنابة، لاتحاد حقائق الأغسال أو مباينا له مجزئا عنه لاختلاف حقائقها، فلا بد أن يكون منشأ الاحتياط هنا احتمال عدم كونه غسل جنابة، مع احتمال عدم إطلاق إجزائه عنه بنحو يشمل رفع الحدث الأصغر، وأن المتيقن رفع الحدث الأكبر.
وهذا جار في صورة نية الجميع أيضا، لعدم صدق غسل الجنابة حينئذ بمعنى الغسل المختص الذي هو موضوع الإجزاء عن الوضوء في ظاهر الأدلة، فاللازم تعميم الاحتياط لها.
وأما احتمال أن يكون وجهه شدة الخلاف هنا في تداخل الأغسال، فهو يقتضي الاحتياط بالغسل لا بالوضوء.
(2) كما قواه صاحب الجواهر وشيخنا الأعظم قدس سرهما ونسبه في مفتاح الكرامة لظاهر النهاية، قال: " ولم أجد لهم في ذلك نصا، وإنما نص عليه الفاضل المقداد في نضد قواعد الشهيد، حيث قال: الناوي للغسل المطلق تقربا معرضا عن السبب في شرعية الغسل ملتزم بشرعية غسل لا لسبب، وهذا لا وجود له في الشرع ".
لكن ظاهر الشرائع وصريح المدارك وعن محكي الذكرى أنه من التداخل.
والظاهر ابتناؤه على ما تقدم من وحدة حقائق الأغسال وتعددها.
فيصح على الأول، لانطباق الغسل المشروع على المأتي به. واعتبار نية