ويحرم على المتخلي استقبال القبلة واستدبارها (1)
____________________
نعم، لو كان الوهم ضعيفا جدا لا يعتد به العقلاء في مقام العمل كانت الأدلة المتقدمة قاصرة عنه، لعدم منافاة التكشف معه للحفظ والمحاذرة والتوقي.
ولعل دعواه الإجماع بلحاظ ذلك، حيث لا يبعد استكشافه بلحاظ السيرة.
كما أنه لو لم تتم الأدلة المذكورة لم يكن وجه لايجاب الاحتياط مع الظن إلا ما أشار إليه الفقيه الهمداني قدس سره من أن الرجوع للبراءة موجب للوقوع غالبا في مفسدة خلاف الواقع.
وهو كما ترى ليس محذورا، على أنه غير تام لغلبة العلم بالحال.
نعم، لا يبعد البناء حينئذ على الاكتفاء بالاطمئنان بوجود الناظر، لقرب موافقته لارتكاز المتشرعة. فلاحظ.
ثم إنه لا يبعد كون الشك في احترام الناظر كالشك في وجوده، كما يظهر من السيد في العروة الوثقى وجماعة من شراحها ومحشيها، لعدم الفرق بينهما بملاحظة الأدلة المتقدمة.
إلا أن يكون في المورد أصل موضوعي يحرز احترامه أو عدمه، فيحكم على أصل البراءة، أو تلك الأدلة كاستصحاب الزوجية أو عدمها.
نعم، قد يشكل الرجوع لاستصحاب عدم التمييز بعدم وضوح أخذ عنوانه بما هو أمر وجودي شرطا في حرمة التكشف، ليكون نفيه بالأصل محرزا للجواز، بل لعله ملحوظ بواقعه، لأنه المتيقن من السيرة. فتأمل.
هذا، والظاهر اختصاص ما تقدم بالتستر، دون النظر، فيجوز النظر في مقام يحتمل فيه الاطلاع على عورة الغير، لقصور الأدلة المتقدمة عنه والأصل البراءة.
(1) كما نسب إلى المشهور في كلام جماعة، بل ادعي عليه الاجماع في الخلاف والغنية.
بل ذكر بعض مشايخنا أن ذلك هو المتسالم عليه بين الأصحاب، ولم ينقل
ولعل دعواه الإجماع بلحاظ ذلك، حيث لا يبعد استكشافه بلحاظ السيرة.
كما أنه لو لم تتم الأدلة المذكورة لم يكن وجه لايجاب الاحتياط مع الظن إلا ما أشار إليه الفقيه الهمداني قدس سره من أن الرجوع للبراءة موجب للوقوع غالبا في مفسدة خلاف الواقع.
وهو كما ترى ليس محذورا، على أنه غير تام لغلبة العلم بالحال.
نعم، لا يبعد البناء حينئذ على الاكتفاء بالاطمئنان بوجود الناظر، لقرب موافقته لارتكاز المتشرعة. فلاحظ.
ثم إنه لا يبعد كون الشك في احترام الناظر كالشك في وجوده، كما يظهر من السيد في العروة الوثقى وجماعة من شراحها ومحشيها، لعدم الفرق بينهما بملاحظة الأدلة المتقدمة.
إلا أن يكون في المورد أصل موضوعي يحرز احترامه أو عدمه، فيحكم على أصل البراءة، أو تلك الأدلة كاستصحاب الزوجية أو عدمها.
نعم، قد يشكل الرجوع لاستصحاب عدم التمييز بعدم وضوح أخذ عنوانه بما هو أمر وجودي شرطا في حرمة التكشف، ليكون نفيه بالأصل محرزا للجواز، بل لعله ملحوظ بواقعه، لأنه المتيقن من السيرة. فتأمل.
هذا، والظاهر اختصاص ما تقدم بالتستر، دون النظر، فيجوز النظر في مقام يحتمل فيه الاطلاع على عورة الغير، لقصور الأدلة المتقدمة عنه والأصل البراءة.
(1) كما نسب إلى المشهور في كلام جماعة، بل ادعي عليه الاجماع في الخلاف والغنية.
بل ذكر بعض مشايخنا أن ذلك هو المتسالم عليه بين الأصحاب، ولم ينقل