____________________
(1) الساتر... تارة: يستر اللون دون البشرة، كالزجاج الملون.
وأخرى: يستر البشرة ببعض مراتب الستر لرقته، نظير الظلمة الخفيفة.
وثالثة: يستر البشرة بتمامها، بحيث لا يتميز منها شئ، إلا أنه يتميز منه حجمها، بسبب عدم اختراق البصر لها ونفوذه فيما حولها من فضاء إلى النور، ولو لم يكن وراءها نور لما تميز الحجم.
ورابعة: يستر الحجم أيضا، إلا أنه يأخذ مثل ذلك الحجم بسبب التصاقه على البشرة " نظير القفاز الذي تجعل فيه اليد، ومنه الطين الذي تطلى به العورة.
أما الأول فلا يظن من أحد الاكتفاء به، لصدق النظر إلى العورة وعدم صدق سترها معه، بل لا يصدق إلا ستر اللون الذي لم تتضمنه الأدلة. وقد يوهم ما يأتي من العلامة الاكتفاء به، وإن كان بعيدا.
ومثله الثاني، كما صرح به في الجواهر.
لكن، قد يظهر من العلامة قدس سره الاكتفاء به إذا كان ساترا للون، لذكره اللون في غير واحد من كتبه، قال في القواعد في مبحث لباس المصلي: " ويكفيه ثوب واحد يحول بين الناظر ولون البشرة ".
وفي جامع المقاصد: " وظاهر إطلاق العبارة يتناول ما إذا كان الثوب يستر اللون ويصف الخلقة والحجم، فيجوز الصلاة فيه، وبه صرح في التذكرة. واختار شيخنا في الذكرى وغيرها عدم جواز الصلاة به، لمرفوع أحمد بن حماد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تصل فيما شف ووصف (1). قال في الذكرى: معنى " شف " لاحت منه البشرة، و" وصف " حكى الحجم. وفيما اختاره قوة، للحديث، ولأن وصف الحجم موجب للهتك أيضا ".
إلا أن يحمل على إرادة الاكتفاء بستر نفس البشرة، في مقابل لزوم ستر
وأخرى: يستر البشرة ببعض مراتب الستر لرقته، نظير الظلمة الخفيفة.
وثالثة: يستر البشرة بتمامها، بحيث لا يتميز منها شئ، إلا أنه يتميز منه حجمها، بسبب عدم اختراق البصر لها ونفوذه فيما حولها من فضاء إلى النور، ولو لم يكن وراءها نور لما تميز الحجم.
ورابعة: يستر الحجم أيضا، إلا أنه يأخذ مثل ذلك الحجم بسبب التصاقه على البشرة " نظير القفاز الذي تجعل فيه اليد، ومنه الطين الذي تطلى به العورة.
أما الأول فلا يظن من أحد الاكتفاء به، لصدق النظر إلى العورة وعدم صدق سترها معه، بل لا يصدق إلا ستر اللون الذي لم تتضمنه الأدلة. وقد يوهم ما يأتي من العلامة الاكتفاء به، وإن كان بعيدا.
ومثله الثاني، كما صرح به في الجواهر.
لكن، قد يظهر من العلامة قدس سره الاكتفاء به إذا كان ساترا للون، لذكره اللون في غير واحد من كتبه، قال في القواعد في مبحث لباس المصلي: " ويكفيه ثوب واحد يحول بين الناظر ولون البشرة ".
وفي جامع المقاصد: " وظاهر إطلاق العبارة يتناول ما إذا كان الثوب يستر اللون ويصف الخلقة والحجم، فيجوز الصلاة فيه، وبه صرح في التذكرة. واختار شيخنا في الذكرى وغيرها عدم جواز الصلاة به، لمرفوع أحمد بن حماد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تصل فيما شف ووصف (1). قال في الذكرى: معنى " شف " لاحت منه البشرة، و" وصف " حكى الحجم. وفيما اختاره قوة، للحديث، ولأن وصف الحجم موجب للهتك أيضا ".
إلا أن يحمل على إرادة الاكتفاء بستر نفس البشرة، في مقابل لزوم ستر