____________________
ربما يدعى لزومه حينئذ.
نعم، قد يستشكل في خصوص بعض أمراض العين مما كان محله نفس العين التي لا تغسل لا الجفن الذي يغسل، إذ حيث كانا متباينين عرفا - لا كموضع الكسر من البشرة - فالتعدي له محتاج إلى توسع في مفاد الأدلة لا ينهض به ما سبق، بل هو نظير ما لو أضر الماء بأطراف الجرح أكثر من المتعارف، الذي يأتي الكلام فيه في المسألة الخامسة والأربعين إن شاء الله تعالى.
(1) يعني: بنحو لا يسع إعادة الوضوء والصلاة.
(2) كما هو المتيقن من الإطلاق المقامي لدليل مشروعيته - على ما يأتي توضيحه -. وقرينة الاضطرار لا تصلح لاخراجه عن إطلاق دليل المشروعية بعد فرض تحققه في المقام بسبب ضيق الوقت.
وكأن ما يأتي من بعضهم من إطلاق وجوب إعادة الوضوء بعد زوال الحائل قاصر عن هذه الصورة، وإلا كان مدفوعا بما ذكرنا.
ومنه يظهر أنه يجب إيقاع الوضوء الجبيري مع العلم بتحقق البرء في ضيق الوقت بنحو لا يسع الوضوء والصلاة، ولا يجوز انتظار البرء.
(3) هذا هو المتيقن من معقد الاجماع المدعى في المنتهى والمستند وعن شرح المفاتيح على عدم إعادة الصلاة التي صلاها بالوضوء المذكور.
(4) فقد أوجب في المبسوط ومحكي الايضاح وشرح المفاتيح إعادة الوضوء بعد زوال العذر، وجعله في المعتبر أشبه، وفي كشف اللثام أقوى. وفي جامع المقاصد والمدارك وعن المختلف والذكرى والدروس والبيان أنه لا يستأنف. وتردد في الشرايع والمنتهى والقواعد ومحكي التذكرة.
نعم، قد يستشكل في خصوص بعض أمراض العين مما كان محله نفس العين التي لا تغسل لا الجفن الذي يغسل، إذ حيث كانا متباينين عرفا - لا كموضع الكسر من البشرة - فالتعدي له محتاج إلى توسع في مفاد الأدلة لا ينهض به ما سبق، بل هو نظير ما لو أضر الماء بأطراف الجرح أكثر من المتعارف، الذي يأتي الكلام فيه في المسألة الخامسة والأربعين إن شاء الله تعالى.
(1) يعني: بنحو لا يسع إعادة الوضوء والصلاة.
(2) كما هو المتيقن من الإطلاق المقامي لدليل مشروعيته - على ما يأتي توضيحه -. وقرينة الاضطرار لا تصلح لاخراجه عن إطلاق دليل المشروعية بعد فرض تحققه في المقام بسبب ضيق الوقت.
وكأن ما يأتي من بعضهم من إطلاق وجوب إعادة الوضوء بعد زوال الحائل قاصر عن هذه الصورة، وإلا كان مدفوعا بما ذكرنا.
ومنه يظهر أنه يجب إيقاع الوضوء الجبيري مع العلم بتحقق البرء في ضيق الوقت بنحو لا يسع الوضوء والصلاة، ولا يجوز انتظار البرء.
(3) هذا هو المتيقن من معقد الاجماع المدعى في المنتهى والمستند وعن شرح المفاتيح على عدم إعادة الصلاة التي صلاها بالوضوء المذكور.
(4) فقد أوجب في المبسوط ومحكي الايضاح وشرح المفاتيح إعادة الوضوء بعد زوال العذر، وجعله في المعتبر أشبه، وفي كشف اللثام أقوى. وفي جامع المقاصد والمدارك وعن المختلف والذكرى والدروس والبيان أنه لا يستأنف. وتردد في الشرايع والمنتهى والقواعد ومحكي التذكرة.