____________________
المحققين، وفي محكي الذخيرة من نسبته إلى بعض المدققين، إذ لا يمكن خفاء مثل ذلك مما يكثر الابتلاء به.
فلا بد إما من حمل الخبر على الميل إلى المشرق أو المغرب، لترك الاستقبال والاستدبار، فيكون الأمر عرضيا لا حقيقيا، أو على الاستحباب.
وأضعف من ذلك الاستدلال للوجوب بما دل على أن ما بين المشرق والمغرب قبلة (1).
لأن المقطوع به عدم إرادة ظاهره، بل لا بد من تنزيله على كون ذلك قبلة المتحير، كما قيل، أو لبيان صحة الصلاة إلى ما بين المشرق والمغرب عند انحرافها عن القبلة خطأ، كما تضمنه بعض نصوصه، على ما يذكر في كتاب الصلاة.
الخامس: لو خرج البول أو الغائط من دون اختيار - كما في المسلوس والمبطون ونحوهما - فلا يبعد عدم حرمة الاستقبال، كما استظهره في الجواهر.
لخروجه عن المتيقن من الأدلة المتقدمة، لظهور أكثرها في إرادة النهي حال التخلي والتبول، لا حال خروج البول والغائط، كما يناسبه ما في النبويين من النهي حال دخول المخرج أو الغائط، والسؤال في المرفوعين عن حد الغائط، وفي المرسل عن كيفية وضع الغريب.
لكن، ذلك مختص بما إذا لم يكن المكلف في مقام أن يلقي ما يخرج منه في مكانه الذي يريده له ويتهيأ لخروجه، وإلا دخل في الأدلة المتقدمة.
اللهم إلا أن يدعى أن المتيقن من أكثرها الكناية عن التخلي والتبول اللذين هما من وظائف الجسم الطبيعية والمتقومان بالدفع الإرادي العضلي، لا مطلق خروج البول والغائط ليشمل المقام.
نعم، مقتضى بعض النصوص العموم حتى لصورة عدم التهيؤ أيضا، مثل ما تضمن النهي عن الاستقبال ببول أو غائط.
إلا أن يستشكل في عمومه بعد حمله - كما تقدم في الأمر الأول - على إرادة
فلا بد إما من حمل الخبر على الميل إلى المشرق أو المغرب، لترك الاستقبال والاستدبار، فيكون الأمر عرضيا لا حقيقيا، أو على الاستحباب.
وأضعف من ذلك الاستدلال للوجوب بما دل على أن ما بين المشرق والمغرب قبلة (1).
لأن المقطوع به عدم إرادة ظاهره، بل لا بد من تنزيله على كون ذلك قبلة المتحير، كما قيل، أو لبيان صحة الصلاة إلى ما بين المشرق والمغرب عند انحرافها عن القبلة خطأ، كما تضمنه بعض نصوصه، على ما يذكر في كتاب الصلاة.
الخامس: لو خرج البول أو الغائط من دون اختيار - كما في المسلوس والمبطون ونحوهما - فلا يبعد عدم حرمة الاستقبال، كما استظهره في الجواهر.
لخروجه عن المتيقن من الأدلة المتقدمة، لظهور أكثرها في إرادة النهي حال التخلي والتبول، لا حال خروج البول والغائط، كما يناسبه ما في النبويين من النهي حال دخول المخرج أو الغائط، والسؤال في المرفوعين عن حد الغائط، وفي المرسل عن كيفية وضع الغريب.
لكن، ذلك مختص بما إذا لم يكن المكلف في مقام أن يلقي ما يخرج منه في مكانه الذي يريده له ويتهيأ لخروجه، وإلا دخل في الأدلة المتقدمة.
اللهم إلا أن يدعى أن المتيقن من أكثرها الكناية عن التخلي والتبول اللذين هما من وظائف الجسم الطبيعية والمتقومان بالدفع الإرادي العضلي، لا مطلق خروج البول والغائط ليشمل المقام.
نعم، مقتضى بعض النصوص العموم حتى لصورة عدم التهيؤ أيضا، مثل ما تضمن النهي عن الاستقبال ببول أو غائط.
إلا أن يستشكل في عمومه بعد حمله - كما تقدم في الأمر الأول - على إرادة