____________________
كلمات اللغويين وغيرها.
فمقتضى إطلاق التقنع على لبس بيضة الحرب كونه ستر الرأس، كما أن قناع المرأة عرفا ما يستر رأسها ورقبتها عدا قرص الوجه.
ولعله المناسب لما أرسله في مكارم الأخلاق عن عبد الله بن وضاح: " رأيت أبا الحسن موسى بن جعفر عليه السلام وهو جالس في مؤخر الكعبة وتقنع وأخرج أذنيه من قناعه "، وفي جمهرة ابن دريد: " وكل مغط رأسه فهو مقنع، ومن ذلك قولهم:
تقنع القوم في الحديد إذا تكفروا ولبسوا المغافر والبيض ". وربما يستفاد ذلك من غيره من اللغويين، لإضافتهم القناع للرأس.
ثم إن المحكي عن الشيخين والمفاتيح استحباب التقنع فوق العمامة. فإن أرادوا به استحباب التقنع في فرض وجود العمامة، فهو في محله، إلا أنه لا يتعين كونه فوقها. وإن أرادوا به استحباب الجمع بين الأمرين، فلا دليل عليه.
(1) ففي صحيح محمد بن الحسين عن العسكري عليه السلام عن أبيه عن آبائه عن جعفر عليه السلام: " قال: قال النبي صلى الله عليه وآله إذا انكشف أحدكم لبول أو غير ذلك فليقل:
بسم الله، فإن الشيطان يغض بصره " (1) ونحوه موثق السكوني (2).
هذا وقد أطلق غير واحد من الأصحاب التسمية في مستحبات الخلوة، وظاهره استحبابها عند دخول الخلاء، بل هو المصرح به في المعتبر، المدعى عليه فيه اتفاق الأصحاب.
ويقتضيه غير واحد من النصوص، كالمرسل عن أبي عبد الله عليه السلام المتقدم في التقنع، ونحوه مرسل الصدوق عنه عليه السلام (1) وصحيح معاوية بن عمار: " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا دخلت المخرج فقل: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبيث المخبث الرجس النجس الشيطان الرجيم. فإذا خرجت فقل: بسم الله
فمقتضى إطلاق التقنع على لبس بيضة الحرب كونه ستر الرأس، كما أن قناع المرأة عرفا ما يستر رأسها ورقبتها عدا قرص الوجه.
ولعله المناسب لما أرسله في مكارم الأخلاق عن عبد الله بن وضاح: " رأيت أبا الحسن موسى بن جعفر عليه السلام وهو جالس في مؤخر الكعبة وتقنع وأخرج أذنيه من قناعه "، وفي جمهرة ابن دريد: " وكل مغط رأسه فهو مقنع، ومن ذلك قولهم:
تقنع القوم في الحديد إذا تكفروا ولبسوا المغافر والبيض ". وربما يستفاد ذلك من غيره من اللغويين، لإضافتهم القناع للرأس.
ثم إن المحكي عن الشيخين والمفاتيح استحباب التقنع فوق العمامة. فإن أرادوا به استحباب التقنع في فرض وجود العمامة، فهو في محله، إلا أنه لا يتعين كونه فوقها. وإن أرادوا به استحباب الجمع بين الأمرين، فلا دليل عليه.
(1) ففي صحيح محمد بن الحسين عن العسكري عليه السلام عن أبيه عن آبائه عن جعفر عليه السلام: " قال: قال النبي صلى الله عليه وآله إذا انكشف أحدكم لبول أو غير ذلك فليقل:
بسم الله، فإن الشيطان يغض بصره " (1) ونحوه موثق السكوني (2).
هذا وقد أطلق غير واحد من الأصحاب التسمية في مستحبات الخلوة، وظاهره استحبابها عند دخول الخلاء، بل هو المصرح به في المعتبر، المدعى عليه فيه اتفاق الأصحاب.
ويقتضيه غير واحد من النصوص، كالمرسل عن أبي عبد الله عليه السلام المتقدم في التقنع، ونحوه مرسل الصدوق عنه عليه السلام (1) وصحيح معاوية بن عمار: " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا دخلت المخرج فقل: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبيث المخبث الرجس النجس الشيطان الرجيم. فإذا خرجت فقل: بسم الله