____________________
عدم المندوحة مطلقا، وليست كالتقية في مشروعيتها مع - المندوحة في الجملة، لولا ما أشرنا إليه آنفا من قرب ظهور دليل تشريعها - ولو باطلاقه المقامي - في عدم وجوب الإعادة. فلاحظ.
(1) الظاهر أن مراده قدس سره صورة وجوبها. أما في مورد استحبابها فلا منشأ لعدم إجزاء الواجب الأصلي إلا تخيل أن إطلاق دليل مشروعيته لما كان ظاهرا في لزومه، فالبناء على استحباب التقية كاشف عن كذب الظهور المذكور في موردها، فلا طريق لاثبات مشروعيته فيه، لسقوط الدلالة الالتزامية تبعا للدلالة المطابقية.
ويندفع - مع الغمض عما يأتي في صورة وجوب التقية - بأن استفادة المشروعية ليس لحجية الدلالة الالتزامية بعد سقوط الدلالة المطابقية، بل لأنه مقتضى الجمع العرفي بين إطلاق الوجوب ودليل استحباب التقية.
(2) فقد استظهر في الجواهر عدم إجزاء الوضوء المذكور، قال: " ولذا صرح بالبطلان في مقام يجب الغسل للتقية، فخالف ومسح، جماعة من الأصحاب، وهما من واد واحد ".
وقد يستدل عليه..
تارة: بأن الواجب فعلا هو العمل المطابق لها، فلا يجزي غيره.
وأخرى: بأن وجوب التقية يستلزم حرمة الفعل المخالف لها، لا لأن الأمر بالشئ يقتضي النهي عن ضده، بل لأن مرجع وجوبها إلى وجود الملزم في مجاراتهم وترك مجاهرتهم بالمخالفة، وهو كما يقتضي وجوب الفعل الذي به المجاراة يقتضي حرمة الفعل الذي تكون به المجاهرة بالمخالفة، فيمتنع التقرب به.
ويندفع الأول: بأن الجمع عرفا بين دليل وجوب التقية الراجع إلى التكليف
(1) الظاهر أن مراده قدس سره صورة وجوبها. أما في مورد استحبابها فلا منشأ لعدم إجزاء الواجب الأصلي إلا تخيل أن إطلاق دليل مشروعيته لما كان ظاهرا في لزومه، فالبناء على استحباب التقية كاشف عن كذب الظهور المذكور في موردها، فلا طريق لاثبات مشروعيته فيه، لسقوط الدلالة الالتزامية تبعا للدلالة المطابقية.
ويندفع - مع الغمض عما يأتي في صورة وجوب التقية - بأن استفادة المشروعية ليس لحجية الدلالة الالتزامية بعد سقوط الدلالة المطابقية، بل لأنه مقتضى الجمع العرفي بين إطلاق الوجوب ودليل استحباب التقية.
(2) فقد استظهر في الجواهر عدم إجزاء الوضوء المذكور، قال: " ولذا صرح بالبطلان في مقام يجب الغسل للتقية، فخالف ومسح، جماعة من الأصحاب، وهما من واد واحد ".
وقد يستدل عليه..
تارة: بأن الواجب فعلا هو العمل المطابق لها، فلا يجزي غيره.
وأخرى: بأن وجوب التقية يستلزم حرمة الفعل المخالف لها، لا لأن الأمر بالشئ يقتضي النهي عن ضده، بل لأن مرجع وجوبها إلى وجود الملزم في مجاراتهم وترك مجاهرتهم بالمخالفة، وهو كما يقتضي وجوب الفعل الذي به المجاراة يقتضي حرمة الفعل الذي تكون به المجاهرة بالمخالفة، فيمتنع التقرب به.
ويندفع الأول: بأن الجمع عرفا بين دليل وجوب التقية الراجع إلى التكليف