____________________
عنه، وفي الجواهر نفي الخلاف فيه، وفي كشف اللثام دعوى الاتفاق عليه.
لكن قال شيخنا الأعظم قدس سره: " ويشكل بالنابت فوق المقدم المتدلي عليه، بحيث يتعذر تخليله ومسح ما تحته من البشرة أو الشعر النابت عليها، فإن ما ذكر من ظهور الإطلاق في الأعم جار هنا ".
وهو كما ترى! فإن المقدم ينتهي بأعلى الرأس، والشعر الثابت خلفه متجه إلى الخلف، ولو فرض اتجاهه إلى المقدم فندرته مانعة من استفادته من الإطلاق تبعا، ومن دعوى السيرة على المسح عليه.
(1) بناء على ما اشتهر بين الأصحاب من تقوم الغسل بجريان الماء ولو بإمرار اليد، حيث يجتمع الغسل والمسح حينئذ بحركة واحدة، ويكون الغسل مسببا توليديا للمسح مع كونهما متباينين في أنفسهما لتقوم الغسل بالجريان والمسح بامرار اليد، وهما متباينان.
وحينئذ فمقتضى إطلاق ما دل على وجوب المسح الاجتزاء بالمسح المذكور، وإن حصل معه الغسل.
وهو المصرح به من غير واحد، ففي محكي الذكرى: " لو مسح بماء جار على العضو وإن أفرط في الجريان لا يقدح، لصدق الامتثال، ولأن الغسل غير مقصود ". وقريب منه في المدارك ومحكي حاشية الشرايع للكركي ومجمع البرهان، وغيرها.
مضافا إلى أنه لو اعتبر عدم الجريان لاحتاج إلى التنبيه والبيان للغفلة عنه مع غلبة كثرة البلة، ولم يرد ما يتضمن ذلك من قول أو عمل، بل النظر في نصوص الوضوءات البيانية يوجب القطع بعدم اعتباره، لظهورها في قلة إمرار اليد حين الغسل المستلزم لكثرة البلل الباقي للمسح.
لكن قال شيخنا الأعظم قدس سره: " ويشكل بالنابت فوق المقدم المتدلي عليه، بحيث يتعذر تخليله ومسح ما تحته من البشرة أو الشعر النابت عليها، فإن ما ذكر من ظهور الإطلاق في الأعم جار هنا ".
وهو كما ترى! فإن المقدم ينتهي بأعلى الرأس، والشعر الثابت خلفه متجه إلى الخلف، ولو فرض اتجاهه إلى المقدم فندرته مانعة من استفادته من الإطلاق تبعا، ومن دعوى السيرة على المسح عليه.
(1) بناء على ما اشتهر بين الأصحاب من تقوم الغسل بجريان الماء ولو بإمرار اليد، حيث يجتمع الغسل والمسح حينئذ بحركة واحدة، ويكون الغسل مسببا توليديا للمسح مع كونهما متباينين في أنفسهما لتقوم الغسل بالجريان والمسح بامرار اليد، وهما متباينان.
وحينئذ فمقتضى إطلاق ما دل على وجوب المسح الاجتزاء بالمسح المذكور، وإن حصل معه الغسل.
وهو المصرح به من غير واحد، ففي محكي الذكرى: " لو مسح بماء جار على العضو وإن أفرط في الجريان لا يقدح، لصدق الامتثال، ولأن الغسل غير مقصود ". وقريب منه في المدارك ومحكي حاشية الشرايع للكركي ومجمع البرهان، وغيرها.
مضافا إلى أنه لو اعتبر عدم الجريان لاحتاج إلى التنبيه والبيان للغفلة عنه مع غلبة كثرة البلة، ولم يرد ما يتضمن ذلك من قول أو عمل، بل النظر في نصوص الوضوءات البيانية يوجب القطع بعدم اعتباره، لظهورها في قلة إمرار اليد حين الغسل المستلزم لكثرة البلل الباقي للمسح.