____________________
يقتضي تعين الكف يقتضي تعين باطنها، ولذا جروا على ذلك في التيمم، بل قد يظهر المفروغية عنه من صحيح الحلبي المتقدم عند الكلام في وجوب المسح باليد. ولعله لذا أهمل أكثر الأصحاب التعرض له، لا لخلافهم فيه، وإن كان ظاهر محكي الذكرى الاستحباب، لأنه جعله الأولى.
هذا، وفي كيفية الاحتياط لو جف ما في الباطن ما تقدم في جفاف ما على الكف - عند الكلام في وجوب المسح بها -.
(1) كما هو مقتضى إطلاق جماعة وصريح آخرين، كالشيخ وابن إدريس في محكي المبسوط والسرائر، والمحققين والعلامة في جملة من كتبهم، والشهيدين في الروضة والروض وظاهر اللمعة ومحكي الألفية والبيان، وعن جماعة غيرهم، بل في الحدائق: أنه المشهور، وعن شرح المفاتيح أنه المشهور بين المتأخرين. لاطلاق أدلة المسح، ولا سيما بملاحظة ما تضمن المسح بادخال الإصبع تحت العمامة، فإنه وإن كان واردا لبيان إجزاء المسح مع عدم وضعها، ولا إطلاق له في بيان كيفية المسح، إلا أن حمله على خصوص المسح باخراج الإصبع وسله مع التقيد بعدم المسح بادخاله بعيد جدا.
مضافا إلى صحيح حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: لا بأس بمسح الوضوء مقبلا ومدبرا " (1).
وأما الاستدلال بما تضمن جواز النكس في الرجلين بضميمة عدم الفصل بينهما وبين الرأس.
فلا مجال له بعد ثبوت الفصل بينهما من جماعة من الأعيان، حيث منع من النكس في الرأس وأجازه فيهما الشيخ في النهاية والتهذيب والاستبصار وابن حمزة في ظاهر الوسيلة والشهيد في محكي الدروس، وعكس الشهيد في محكي
هذا، وفي كيفية الاحتياط لو جف ما في الباطن ما تقدم في جفاف ما على الكف - عند الكلام في وجوب المسح بها -.
(1) كما هو مقتضى إطلاق جماعة وصريح آخرين، كالشيخ وابن إدريس في محكي المبسوط والسرائر، والمحققين والعلامة في جملة من كتبهم، والشهيدين في الروضة والروض وظاهر اللمعة ومحكي الألفية والبيان، وعن جماعة غيرهم، بل في الحدائق: أنه المشهور، وعن شرح المفاتيح أنه المشهور بين المتأخرين. لاطلاق أدلة المسح، ولا سيما بملاحظة ما تضمن المسح بادخال الإصبع تحت العمامة، فإنه وإن كان واردا لبيان إجزاء المسح مع عدم وضعها، ولا إطلاق له في بيان كيفية المسح، إلا أن حمله على خصوص المسح باخراج الإصبع وسله مع التقيد بعدم المسح بادخاله بعيد جدا.
مضافا إلى صحيح حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: لا بأس بمسح الوضوء مقبلا ومدبرا " (1).
وأما الاستدلال بما تضمن جواز النكس في الرجلين بضميمة عدم الفصل بينهما وبين الرأس.
فلا مجال له بعد ثبوت الفصل بينهما من جماعة من الأعيان، حيث منع من النكس في الرأس وأجازه فيهما الشيخ في النهاية والتهذيب والاستبصار وابن حمزة في ظاهر الوسيلة والشهيد في محكي الدروس، وعكس الشهيد في محكي