(مسألة 14): لو علم بخروج المذي ولم يعلم استصحابه لجزء من البول بنى على طهارته وإن كان لم يستبرئ (2).
____________________
(1) لقاعدة الصحة المعول عليها عند العقلاء في جميع أمورهم، بل لا يبعد كون قاعدة الفراغ والتجاوز من صغرياتها.
وقد يقتضيه موثق محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: " قال: كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو " (1) بناء على حمل الشك في الشئ على الشك في صحته بعد الفراغ عن وجوده.
بل لو كان المراد به الشك في أصل الوجود كان دالا على حكم الشك في الصحة مع إحراز أصل الوجود بالأولوية العرفية. فتأمل.
بل لا يبعد دخول الشك في الاستنجاء في إطلاق موثقه الآخر: " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كلما مضى من صلاتك وطهورك فذكرته تذكرا فامضه كما هو ولا إعادة عليك فيه " (2) لصدق الطهور على الاستنجاء، ولا سيما بملاحظة ما في الصحيح: " قال: لا صلاة إلا بطهور، ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار... " (3).
(2) كأنه لاختصاص النصوص بالبلل المشتبه المردد بين البول وغيره، فلا يشمل الفرض مما علم فيه بكون الخارج مذيا، واحتمال استصحابه لشئ من أجزاء البول لا ينافي صدق الذي عليه، لقلته.
نعم، لو كان البول المحتمل اختلاطه به من الكثرة بحيث يمنع من صدق
وقد يقتضيه موثق محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: " قال: كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو " (1) بناء على حمل الشك في الشئ على الشك في صحته بعد الفراغ عن وجوده.
بل لو كان المراد به الشك في أصل الوجود كان دالا على حكم الشك في الصحة مع إحراز أصل الوجود بالأولوية العرفية. فتأمل.
بل لا يبعد دخول الشك في الاستنجاء في إطلاق موثقه الآخر: " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كلما مضى من صلاتك وطهورك فذكرته تذكرا فامضه كما هو ولا إعادة عليك فيه " (2) لصدق الطهور على الاستنجاء، ولا سيما بملاحظة ما في الصحيح: " قال: لا صلاة إلا بطهور، ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار... " (3).
(2) كأنه لاختصاص النصوص بالبلل المشتبه المردد بين البول وغيره، فلا يشمل الفرض مما علم فيه بكون الخارج مذيا، واحتمال استصحابه لشئ من أجزاء البول لا ينافي صدق الذي عليه، لقلته.
نعم، لو كان البول المحتمل اختلاطه به من الكثرة بحيث يمنع من صدق