____________________
(1) لما تقدم، وما في الهداية من التعبير بعدم الجواز يظهر حاله مما تقدم في نظيره، خصوصا بعد كون النصوص الناهية بين ما هو ضعيف السند، وظاهر في الكراهة، بقرينة التعليل أو السياق. فلاحظ.
(2) كما في إشارة السبق والوسيلة والشرايع والمعتبر والقواعد. قال في المعتبر: " لما يتضمن من الاستقذار الدال على مهانة النفس ".
وهو كما ترى لا يطرد في تمام أفراد الأكل والشرب. على أن في بلوغ ذلك حدا يوجب الكراهة الشرعية للأكل والشرب بخصوصيتهما إشكالا أو منعا.
وقد استدل عليه أيضا بمرسل الصدوق: " دخل أبو جعفر الباقر عليه السلام: الخلا فوجد لقمة خبز في القذر، فأخذها وغسلها ودفعها إلى مملوك معه، فقال: تكون معك لآكلها إذا خرجت، فلما خرج عليه السلام قال للملوك: أين اللقمة؟ فقال: أكلتها يا بن رسول الله، فقال عليه السلام: إنها ما استقرت في جوف أحد إلا وجبت له الجنة، فاذهب فأنت حر، فإني أكره أن أستخدم رجلا من أهل الجنة " (1)، وقريب منه ما عن عيون الأخبار، وصحيفة الرضا عليه السلام بأسانيدهما عن الحسين عليه السلام (2).
بتقريب: أن تركهما عليهما السلام للمبادرة بأكل اللقمة في الخلا مع اهتمامهما باستحبابه لا يكون إلا لكراهة الأكل فيه. ومن ثم قد يتجه الاستدلال بالفحوى كما في الجواهر، لأن الكراهة مع وجود جهة تقتضي الاستحباب تقتضي الكراهة بدونها بالأولوية.
وفيه - مع اختصاصهما بالأكل - أن مضمونهما قضية خارجية لا تصلح للاستدلال، لإمكان أن يكون تجنبهما لذلك لأجل أن نفسهما تعاف الأكل، أو لاعجال قضاء الحاجة لهما عنه، أو لطفا بالمملوك ليتوفق للثواب. وإلا فظاهر الخبرين أن وجدانهما عليهما السلام للقمة بمجرد دخولهما قبل الاشتغال بقضاء الحاجة،
(2) كما في إشارة السبق والوسيلة والشرايع والمعتبر والقواعد. قال في المعتبر: " لما يتضمن من الاستقذار الدال على مهانة النفس ".
وهو كما ترى لا يطرد في تمام أفراد الأكل والشرب. على أن في بلوغ ذلك حدا يوجب الكراهة الشرعية للأكل والشرب بخصوصيتهما إشكالا أو منعا.
وقد استدل عليه أيضا بمرسل الصدوق: " دخل أبو جعفر الباقر عليه السلام: الخلا فوجد لقمة خبز في القذر، فأخذها وغسلها ودفعها إلى مملوك معه، فقال: تكون معك لآكلها إذا خرجت، فلما خرج عليه السلام قال للملوك: أين اللقمة؟ فقال: أكلتها يا بن رسول الله، فقال عليه السلام: إنها ما استقرت في جوف أحد إلا وجبت له الجنة، فاذهب فأنت حر، فإني أكره أن أستخدم رجلا من أهل الجنة " (1)، وقريب منه ما عن عيون الأخبار، وصحيفة الرضا عليه السلام بأسانيدهما عن الحسين عليه السلام (2).
بتقريب: أن تركهما عليهما السلام للمبادرة بأكل اللقمة في الخلا مع اهتمامهما باستحبابه لا يكون إلا لكراهة الأكل فيه. ومن ثم قد يتجه الاستدلال بالفحوى كما في الجواهر، لأن الكراهة مع وجود جهة تقتضي الاستحباب تقتضي الكراهة بدونها بالأولوية.
وفيه - مع اختصاصهما بالأكل - أن مضمونهما قضية خارجية لا تصلح للاستدلال، لإمكان أن يكون تجنبهما لذلك لأجل أن نفسهما تعاف الأكل، أو لاعجال قضاء الحاجة لهما عنه، أو لطفا بالمملوك ليتوفق للثواب. وإلا فظاهر الخبرين أن وجدانهما عليهما السلام للقمة بمجرد دخولهما قبل الاشتغال بقضاء الحاجة،