____________________
كونه مقتضى قاعدة الاشتغال، التي تقدم أنها المرجع في المقام، لكون الشك في المحصل.
وأما مع سبق كونه من الباطن فلما تقدم في المسألة السادسة عشرة من الاشكال في استصحاب عدم كون الموضع من الظاهر، سواء كانت الشبهة مفهومية أم مصداقية.
وعليه يكون المورد من موارد لزوم الاحتياط لا من موارد الاحتياط في الفتوى، كما تقدم نظيره.
ومنه يظهر الحال فيما لو جهلت حالته السابقة، لتوقف عدم وجوب غسله على استصحاب عدم كونه من الظاهر، فإنه وإن كان يجري في نفسه بلحاظ العدم الأزلي، وغير معارض باستصحاب عدم كونه من الباطن - لعدم الأثر له، لاختصاص الأثر بالمغسول، دون غيره - إلا أن الاشكال المتقدم في الاستصحاب جار فيه.
(1) أما وجوب مسح الرأس فهو الذي نطق به الكتاب المجيد والسنة المستفيضة أو المتواترة وادعي عليه إجماع المسلمين، وإن حكي عن الشافعي وأحمد في أحد قوليه إجزاء الغسل عنه.
وأما عدم وجوب استيعاب الرأس بالمسح فهو - مع كونه مجمعا عليه بين الأصحاب، كما يظهر مما يأتي - مقتضى النصوص الكثيرة الآتي بعضها. بل هو مقتضى الآية الكريمة بناء على أن الباء للتبعيض، أو مقتضى إطلاقها، بناء على أنها للالصاق أو الاستعانة، فإن كون الرأس ممسوحا به لا يقتضي استيعابه، كما أن كون المنديل ممسوحا به لا يقتضيه، بخلاف ما لو كان ممسوحا.
والثاني هو المتيقن مما في صحيح زرارة وبكير عن أبي جعفر عليه السلام: " ثم قال:
(وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين) فإذا مسح بشئ من رأسه أو
وأما مع سبق كونه من الباطن فلما تقدم في المسألة السادسة عشرة من الاشكال في استصحاب عدم كون الموضع من الظاهر، سواء كانت الشبهة مفهومية أم مصداقية.
وعليه يكون المورد من موارد لزوم الاحتياط لا من موارد الاحتياط في الفتوى، كما تقدم نظيره.
ومنه يظهر الحال فيما لو جهلت حالته السابقة، لتوقف عدم وجوب غسله على استصحاب عدم كونه من الظاهر، فإنه وإن كان يجري في نفسه بلحاظ العدم الأزلي، وغير معارض باستصحاب عدم كونه من الباطن - لعدم الأثر له، لاختصاص الأثر بالمغسول، دون غيره - إلا أن الاشكال المتقدم في الاستصحاب جار فيه.
(1) أما وجوب مسح الرأس فهو الذي نطق به الكتاب المجيد والسنة المستفيضة أو المتواترة وادعي عليه إجماع المسلمين، وإن حكي عن الشافعي وأحمد في أحد قوليه إجزاء الغسل عنه.
وأما عدم وجوب استيعاب الرأس بالمسح فهو - مع كونه مجمعا عليه بين الأصحاب، كما يظهر مما يأتي - مقتضى النصوص الكثيرة الآتي بعضها. بل هو مقتضى الآية الكريمة بناء على أن الباء للتبعيض، أو مقتضى إطلاقها، بناء على أنها للالصاق أو الاستعانة، فإن كون الرأس ممسوحا به لا يقتضي استيعابه، كما أن كون المنديل ممسوحا به لا يقتضيه، بخلاف ما لو كان ممسوحا.
والثاني هو المتيقن مما في صحيح زرارة وبكير عن أبي جعفر عليه السلام: " ثم قال:
(وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين) فإذا مسح بشئ من رأسه أو