____________________
قريبا، إلا أنه لا طريق لنا فعلا لإثباته.
ولو تم اتجه التعدي لكل ما يكتب عليه اسم الله تعالى. بل قد يتجه التعدي لمثل كتابة القرآن المجيد، حيث لا يبعد كونه هو المنشأ في الكراهة، لتعارف كتابته سابقا على الدراهم والدنانير. فتأمل.
هذا، وقد اكتفى في العروة الوثقى في ارتفاع الكراهة بكونه مستورا. وهو مخالف لظاهر الموثق، لأن الضر أخص من الستر، بل يبعد حمل الخبر على خصوص صورة ظهوره مع غلبة ستره ولو بقبض اليد عليه.
السابع: طول المكث في بيت الخلاء، لغير واحد من النصوص المتضمنة أنه يورث الباسور، منها موثق محمد بن مسلم: " سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: قال لقمان لابنه: طول الجلوس على الخلا يورث الباسور. قال: فكتب هذا على باب الحش " (1).
وربما بقيت بعض المندوبات والمكروهات تظهر بتصفح كتب الأخبار.
(1) الظاهر عدم الخلاف بينهم في عدم تنجيس ماء الاستنجاء لما يصيبه من الثوب وغيره، بل في الجواهر: " لا ينجس ما يلاقيه إجماعا، تحصيلا ومنقولا، نصا وظاهرا على لسان جملة من علمائنا " وإنما الكلام في أن ذلك لطهارته، أو هو عفو خاص مع نجاسته.
وقد صرح بالأول في الشرايع والقواعد وجامع المقاصد والمسالك والمدارك، وهو ظاهر المعتبر، وقد نسبه للشيخين، وحكاه في مفتاح الكرامة عن موضعين من الخلاف وجملة من المتأخرين. بل في جامع المقاصد وعن كشف الالتباس دعوى اتفاق الأصحاب عليه.
لكنه لا يخلو عن إشكال، لاقتصار قدماء الأصحاب من أهل الحديث على
ولو تم اتجه التعدي لكل ما يكتب عليه اسم الله تعالى. بل قد يتجه التعدي لمثل كتابة القرآن المجيد، حيث لا يبعد كونه هو المنشأ في الكراهة، لتعارف كتابته سابقا على الدراهم والدنانير. فتأمل.
هذا، وقد اكتفى في العروة الوثقى في ارتفاع الكراهة بكونه مستورا. وهو مخالف لظاهر الموثق، لأن الضر أخص من الستر، بل يبعد حمل الخبر على خصوص صورة ظهوره مع غلبة ستره ولو بقبض اليد عليه.
السابع: طول المكث في بيت الخلاء، لغير واحد من النصوص المتضمنة أنه يورث الباسور، منها موثق محمد بن مسلم: " سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: قال لقمان لابنه: طول الجلوس على الخلا يورث الباسور. قال: فكتب هذا على باب الحش " (1).
وربما بقيت بعض المندوبات والمكروهات تظهر بتصفح كتب الأخبار.
(1) الظاهر عدم الخلاف بينهم في عدم تنجيس ماء الاستنجاء لما يصيبه من الثوب وغيره، بل في الجواهر: " لا ينجس ما يلاقيه إجماعا، تحصيلا ومنقولا، نصا وظاهرا على لسان جملة من علمائنا " وإنما الكلام في أن ذلك لطهارته، أو هو عفو خاص مع نجاسته.
وقد صرح بالأول في الشرايع والقواعد وجامع المقاصد والمسالك والمدارك، وهو ظاهر المعتبر، وقد نسبه للشيخين، وحكاه في مفتاح الكرامة عن موضعين من الخلاف وجملة من المتأخرين. بل في جامع المقاصد وعن كشف الالتباس دعوى اتفاق الأصحاب عليه.
لكنه لا يخلو عن إشكال، لاقتصار قدماء الأصحاب من أهل الحديث على