____________________
الأربعمائة: " ليس في شرب المسكر والمسح على الخفين تقية " (1).
لكن ظهور تسالم الأصحاب على جواز التقية في المسح على الخفين الراجع إلى الإعراض عن النصوص المذكورة، ومخالفتها لما تقدم، بل لما هو المعلوم من مشروعية التقية في ذلك في الجملة ولو مع خوف القتل أو نحوه من الاضرار المهمة، موجب لاجمالها، أو ملزم بتأويلها بما لا ينافيه، كما يظهر من الأصحاب، فتحمل على عدم الحاجة للتقية، لعدم الخوف فيها بسبب اختلاف العامة في ذلك وتفصيلهم في مشروعيته، أو عدم رجحان التقية فيه أو عدم مشروعيتها لغير الضرورة، ونحو ذلك مما لعله يأتي التعرض له عند الكلام في اعتبار عدم المندوحة.
وأما حملها على اختصاص عدم التقية به عليه السلام، فهو إنما يناسب صحيح زرارة الأول، كما فهمه زرارة نفسه، دون غيره، كما لا يخفى.
(1) أما في التقية فللعمومات المتقدمة. مضافا إلى ما ورد في تثليث الوضوء مما تقدمت إليه الإشارة، وتقدم قرب استفادة الاجزاء منه، وإلى مرسل العياشي المتقدم في وجوب الابتداء بالمرفقين المتضمن جواز رد الشعر للمتوضئ إذا كان عنده غيره. وإلى ما في مفتاح الكرامة من استفاضة نقل الإجماع على اجزاء غسل الرجلين عن مسحهما التقية.
وأما في غيرها من أفراد الضرورة فلم يتضح الوجه فيه، لعدم عموم يقتضي إجزاء الناقص معها، فالمتعين الانتقال للتيمم إلا بدليل خاص يقتضي الاجتزاء بالناقص، ويأتي بعض الفروع المبنية على ذلك في أحكام الجبائر.
لكن ظهور تسالم الأصحاب على جواز التقية في المسح على الخفين الراجع إلى الإعراض عن النصوص المذكورة، ومخالفتها لما تقدم، بل لما هو المعلوم من مشروعية التقية في ذلك في الجملة ولو مع خوف القتل أو نحوه من الاضرار المهمة، موجب لاجمالها، أو ملزم بتأويلها بما لا ينافيه، كما يظهر من الأصحاب، فتحمل على عدم الحاجة للتقية، لعدم الخوف فيها بسبب اختلاف العامة في ذلك وتفصيلهم في مشروعيته، أو عدم رجحان التقية فيه أو عدم مشروعيتها لغير الضرورة، ونحو ذلك مما لعله يأتي التعرض له عند الكلام في اعتبار عدم المندوحة.
وأما حملها على اختصاص عدم التقية به عليه السلام، فهو إنما يناسب صحيح زرارة الأول، كما فهمه زرارة نفسه، دون غيره، كما لا يخفى.
(1) أما في التقية فللعمومات المتقدمة. مضافا إلى ما ورد في تثليث الوضوء مما تقدمت إليه الإشارة، وتقدم قرب استفادة الاجزاء منه، وإلى مرسل العياشي المتقدم في وجوب الابتداء بالمرفقين المتضمن جواز رد الشعر للمتوضئ إذا كان عنده غيره. وإلى ما في مفتاح الكرامة من استفاضة نقل الإجماع على اجزاء غسل الرجلين عن مسحهما التقية.
وأما في غيرها من أفراد الضرورة فلم يتضح الوجه فيه، لعدم عموم يقتضي إجزاء الناقص معها، فالمتعين الانتقال للتيمم إلا بدليل خاص يقتضي الاجتزاء بالناقص، ويأتي بعض الفروع المبنية على ذلك في أحكام الجبائر.