____________________
(1) كما في المبسوط وظاهر السرائر، بل هو ظاهر كل من اقتصر في المسح على زوال العين، ولا سيما بعد مقابلته بزوال الأثر معها في الماء، بل في المعتبر دعوى الإجماع على العفو عن أثر النجاسة بعد زوال العين، وإنما الكلام في طهر المحل وعدمه معها.
والعمدة فيه: أن التمسح بنفسه لا يوجب زوال الأثر غالبا أو دائما، فتشريعه ظاهر في عدم وجوب إزالته، وبه يخرج عن القرينة المتقدمة. وبذلك يتعين حمل كلام من اقتصر على ذكر النقاء - كالنهاية وغيرها - عليه.
هذا، وظاهر الأصحاب الطهارة مع بقاء الأثر، لا مجرد العفو عنه، بل هو المصرح به في المعتبر وجامع المقاصد، وعن النزهة والمنتهى والتذكرة والذكرى وغيرها، وظاهر المعتبر ومحكي المنتهى عدم الخلاف فيه من أصحابنا، لأنهما حكيا الخلاف عن الشافعي وأبي حنيفة.
ويكفي فيه تفريع الأحجار في صحيح زرارة المتقدم في أول الفصل على قوله (ع): " لا صلاة إلا بطهور ".
(2) لأن ذلك هو المناسب للوجه المتقدم للعفو عنه.
ولعله عليه يحمل ما في المبسوط والشرايع وغيرهما من عدم جواز المسح بصقيل لا يزيل النجاسة، وما في القواعد وعن غيرها من عدم جوازه بما يزلق عنها.
لوضوح أن الصيقل قد يزيل النجاسة بالمسح، إلا أنه يبقى معه مرتبة من الأثر أكثر من مرتبة ما يبقى منه مع التمسح بالأحجار ونحوها، لا يشملهما إطلاق التمسح عرفا، لانصرافه - بقرينة ارتكاز نجاسة الغائط بتمام أجزائه وكون الغرض التطهير منه - إلى زوال ما يمكن زواله من أجزاء العين مع المسح المتعارف، وحيث كان ذلك خارجا عنه، فلا طريق لإثبات العفو عما يبقى معه.
هذا، وأما الاجتزاء بالماسح المذكور بعد حصول النقاء لاكمال العدد - كما
والعمدة فيه: أن التمسح بنفسه لا يوجب زوال الأثر غالبا أو دائما، فتشريعه ظاهر في عدم وجوب إزالته، وبه يخرج عن القرينة المتقدمة. وبذلك يتعين حمل كلام من اقتصر على ذكر النقاء - كالنهاية وغيرها - عليه.
هذا، وظاهر الأصحاب الطهارة مع بقاء الأثر، لا مجرد العفو عنه، بل هو المصرح به في المعتبر وجامع المقاصد، وعن النزهة والمنتهى والتذكرة والذكرى وغيرها، وظاهر المعتبر ومحكي المنتهى عدم الخلاف فيه من أصحابنا، لأنهما حكيا الخلاف عن الشافعي وأبي حنيفة.
ويكفي فيه تفريع الأحجار في صحيح زرارة المتقدم في أول الفصل على قوله (ع): " لا صلاة إلا بطهور ".
(2) لأن ذلك هو المناسب للوجه المتقدم للعفو عنه.
ولعله عليه يحمل ما في المبسوط والشرايع وغيرهما من عدم جواز المسح بصقيل لا يزيل النجاسة، وما في القواعد وعن غيرها من عدم جوازه بما يزلق عنها.
لوضوح أن الصيقل قد يزيل النجاسة بالمسح، إلا أنه يبقى معه مرتبة من الأثر أكثر من مرتبة ما يبقى منه مع التمسح بالأحجار ونحوها، لا يشملهما إطلاق التمسح عرفا، لانصرافه - بقرينة ارتكاز نجاسة الغائط بتمام أجزائه وكون الغرض التطهير منه - إلى زوال ما يمكن زواله من أجزاء العين مع المسح المتعارف، وحيث كان ذلك خارجا عنه، فلا طريق لإثبات العفو عما يبقى معه.
هذا، وأما الاجتزاء بالماسح المذكور بعد حصول النقاء لاكمال العدد - كما