____________________
استلزامه للثاني موجب لاستفادته منه تبعا، بنحو يحتاج خلافه للتنبيه. ولعل إغفال الأصحاب ذلك ومفروغيتهم عنه ناشئان من ذلك.
نعم، لو فرض عدم استيعاب الجبيرة للكف وإمكان المسح بالبشرة فلا ينبغي ترك الاحتياط به، لخروجه عن المتيقن مما سبق. فلاحظ.
(1) لعموم ما دل على وجوب التيمم بتعذر الطهارة المائية وما دل على مشروعيته للمريض.
(2) صرح في مفتاح الكرامة بوجوب التيمم في المرض غير الكسر والجرح والقرح، وعدم الاكتفاء بغسل ما حوله.
قال: " لفقد ما يدل على كونه مثل الجبيرة من النص والاجماع، بل ظاهر الأصحاب التيمم، كما في شرح المفاتيح... ".
وكأن منشأ فهم ذلك من الأصحاب حكمهم بعدم تبعض الطهارة، وهو لا يخلو عن إشكال، إذ قد يكون ذلك منهم لبيان وجوب المسح على حائل في الموضع الذي يضره الماء، وأن التيمم إنما يشرع مع تعذر ذلك، لا لاختصاص حكم الجبيرة بالكسر والقرح والجرح.
بل قد يظهر من بعض كلماتهم أن المدار على مطلق التعذر، بل تقدم في الجرح المكشوف عن الوحيد أن الأصحاب ألحقوا بالجرح الكسر المجرد عن الجبيرة وكل داء في العضو لا يمكن إيصال الماء إليه.
وكيف كان فمقتضى الارتباطية هو تعذر الطهارة المائية بتعذر بعض أجزائها، فيجب التيمم. ولا مخرج عن ذلك إلا قاعدة الميسور، ونصوص المقام.
نعم، لو فرض عدم استيعاب الجبيرة للكف وإمكان المسح بالبشرة فلا ينبغي ترك الاحتياط به، لخروجه عن المتيقن مما سبق. فلاحظ.
(1) لعموم ما دل على وجوب التيمم بتعذر الطهارة المائية وما دل على مشروعيته للمريض.
(2) صرح في مفتاح الكرامة بوجوب التيمم في المرض غير الكسر والجرح والقرح، وعدم الاكتفاء بغسل ما حوله.
قال: " لفقد ما يدل على كونه مثل الجبيرة من النص والاجماع، بل ظاهر الأصحاب التيمم، كما في شرح المفاتيح... ".
وكأن منشأ فهم ذلك من الأصحاب حكمهم بعدم تبعض الطهارة، وهو لا يخلو عن إشكال، إذ قد يكون ذلك منهم لبيان وجوب المسح على حائل في الموضع الذي يضره الماء، وأن التيمم إنما يشرع مع تعذر ذلك، لا لاختصاص حكم الجبيرة بالكسر والقرح والجرح.
بل قد يظهر من بعض كلماتهم أن المدار على مطلق التعذر، بل تقدم في الجرح المكشوف عن الوحيد أن الأصحاب ألحقوا بالجرح الكسر المجرد عن الجبيرة وكل داء في العضو لا يمكن إيصال الماء إليه.
وكيف كان فمقتضى الارتباطية هو تعذر الطهارة المائية بتعذر بعض أجزائها، فيجب التيمم. ولا مخرج عن ذلك إلا قاعدة الميسور، ونصوص المقام.