____________________
من تعرض له وأغفل التنبيه على الوضوء، لظهور كلامهم في المفروغية عن ترتب سائر أحكام غسل الجنابة عليه، وأن إجزاءه عن غيره ليس لانطباق عنوانه عليه ليتوهم ترتب حكمه عليه، وهو الحاجة للوضوء، ولا سيما بملاحظة ارتكاز أن عدم إجزاء بقية الأغسال عن الوضوء لقصورها، فلا ينافي الاستغناء عنه بغسل الجنابة.
بل مقتضى الوجهين الأخيرين المتقدمين لإجزائه عن بقية الأغسال المفروغية عنه، ومن هنا كان هو المنساق من مرسل جميل، بل الظاهر أنه مقتضى سيرة المتشرعة الارتكازية.
ويقتضيه - مضافا إلى ذلك - ما تقدم في صورة نية الجميع، الذي أشرنا إلى اعتضاده بمفروغيتهم عن الإجزاء هنا.
(1) البحث في ذلك في مقامين..
الأول: ما إذا كان المقصود واجبا، فيقع الكلام..
تارة: في صحته لنفسه.
وأخرى: في أنه مع وجود الجنابة هل يجزئ عن غسلها، وعن الوضوء أيضا تبعا له.
وثالثة: في إجزائه عن الأغسال الأخرى الواجبة.
ورابعة: في إجزائه عن الأغسال المستحبة.
أما الأول، فهو المصرح به في كلام غير واحد، وقد يظهر من بعض كلماتهم المفروغية عنه. ويقتضيه إطلاق تشريع الغسل لكل حدث من الأحداث المذكورة، حيث يشمل صورة اجتماعها، فيكون مقتضاه زواله بنيته وإن قيل بعدم إجزائه عن غيره.
ولا ينافيه مشروعية التداخل واجزاء الغسل الواحد بنية الجميع أو
بل مقتضى الوجهين الأخيرين المتقدمين لإجزائه عن بقية الأغسال المفروغية عنه، ومن هنا كان هو المنساق من مرسل جميل، بل الظاهر أنه مقتضى سيرة المتشرعة الارتكازية.
ويقتضيه - مضافا إلى ذلك - ما تقدم في صورة نية الجميع، الذي أشرنا إلى اعتضاده بمفروغيتهم عن الإجزاء هنا.
(1) البحث في ذلك في مقامين..
الأول: ما إذا كان المقصود واجبا، فيقع الكلام..
تارة: في صحته لنفسه.
وأخرى: في أنه مع وجود الجنابة هل يجزئ عن غسلها، وعن الوضوء أيضا تبعا له.
وثالثة: في إجزائه عن الأغسال الأخرى الواجبة.
ورابعة: في إجزائه عن الأغسال المستحبة.
أما الأول، فهو المصرح به في كلام غير واحد، وقد يظهر من بعض كلماتهم المفروغية عنه. ويقتضيه إطلاق تشريع الغسل لكل حدث من الأحداث المذكورة، حيث يشمل صورة اجتماعها، فيكون مقتضاه زواله بنيته وإن قيل بعدم إجزائه عن غيره.
ولا ينافيه مشروعية التداخل واجزاء الغسل الواحد بنية الجميع أو