____________________
ومنه يظهر ضعف دعوى: أن استحباب المسح في الغسل لا يلزم بحمل التقييد بكونه من الأعلى على الاستحباب، لامكان التفكيك بين القيود في ذلك.
لاندفاعها: بأن المسح ليس قيدا زائدا على الغسل، بل موضح للمراد منه، ولا بد من كون الأمر بالغسل المذكور للاستحباب، ومعه لا مجال لاستفادة وجوب قيده المذكور.
وأما ما ذكره الفقيه الهمداني قدس سره من أنه لا ملزم بحمل النهي عن اللطم على الكراهة، بل يبقى على ظاهره في التحريم، بحمله على اللطم الذي لا يحصل به غسل مجموع الوجه، لأن قوله عليه السلام: " لطما " ظاهر في إرادة لطم ما، وهو اللطم بالنحو المذكور.
ففيه: أن ظاهر المفعول المطلق في مثل المقام التأكيد لبيان النهي عن الفرد الشديد من اللطم، كما هو الظاهر منه أيضا في موثق السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام:
" قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تضربوا وجوهكم بالماء ضربا إذا توضأتم، ولكن شنوا الماء شنا " (1)، ولا أقل من كونه مقتضى الأمر بالصفق في بعض النصوص (2)، ولا ظهور للمصدر في الفرد الذي ذكره.
مع أن الأمر لا يختص بالنهي عن اللطم، بل يأتي في النهي عن التعميق.
وتوهم حمله على الالزام دفعا للوسواس. تحكم، لعدم الملازمة بينهما، غاية الأمر حمله على الارشاد أو الاستحباب لذلك، أو على دفع توهم وجوبه، وبيان كفاية الغسل بنحو المسح. ولا سيما مع تعقيبه بقوله عليه السلام: " وكذلك فامسح على ذراعيك ورأسك وقدميك "، لوضوح عدم اعتبار البدء بالأعلى في مسح الرأس والرجلين، بل ليس المقصود إلا بيان عدم وجوب التعميق أو كراهته، والاكتفاء بالمسح الخفيف المسترسل أو استحبابه.
وبالجملة: ليس للحديث ظهور معتد به في وجوب الابتداء بالأعلى.
ومن هنا فقد يقوى القول بجواز النكس، عملا بالاطلاقات المؤيدة بما في
لاندفاعها: بأن المسح ليس قيدا زائدا على الغسل، بل موضح للمراد منه، ولا بد من كون الأمر بالغسل المذكور للاستحباب، ومعه لا مجال لاستفادة وجوب قيده المذكور.
وأما ما ذكره الفقيه الهمداني قدس سره من أنه لا ملزم بحمل النهي عن اللطم على الكراهة، بل يبقى على ظاهره في التحريم، بحمله على اللطم الذي لا يحصل به غسل مجموع الوجه، لأن قوله عليه السلام: " لطما " ظاهر في إرادة لطم ما، وهو اللطم بالنحو المذكور.
ففيه: أن ظاهر المفعول المطلق في مثل المقام التأكيد لبيان النهي عن الفرد الشديد من اللطم، كما هو الظاهر منه أيضا في موثق السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام:
" قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تضربوا وجوهكم بالماء ضربا إذا توضأتم، ولكن شنوا الماء شنا " (1)، ولا أقل من كونه مقتضى الأمر بالصفق في بعض النصوص (2)، ولا ظهور للمصدر في الفرد الذي ذكره.
مع أن الأمر لا يختص بالنهي عن اللطم، بل يأتي في النهي عن التعميق.
وتوهم حمله على الالزام دفعا للوسواس. تحكم، لعدم الملازمة بينهما، غاية الأمر حمله على الارشاد أو الاستحباب لذلك، أو على دفع توهم وجوبه، وبيان كفاية الغسل بنحو المسح. ولا سيما مع تعقيبه بقوله عليه السلام: " وكذلك فامسح على ذراعيك ورأسك وقدميك "، لوضوح عدم اعتبار البدء بالأعلى في مسح الرأس والرجلين، بل ليس المقصود إلا بيان عدم وجوب التعميق أو كراهته، والاكتفاء بالمسح الخفيف المسترسل أو استحبابه.
وبالجملة: ليس للحديث ظهور معتد به في وجوب الابتداء بالأعلى.
ومن هنا فقد يقوى القول بجواز النكس، عملا بالاطلاقات المؤيدة بما في