(مسألة 3): لا يجوز التخلي في ملك غيره (2) إلا بإذنه (3)، ولو بالفحوى (4).
____________________
ثم إن هذا مختص بما يعكس الحجم، دون مثل الظل والصور الفوتوغرافية المعروفة في زماننا، وإن أمكن النظر إليها بالعينات الموهمة للحجم. للقطع بقصور الأدلة عن ذلك، ولا طريق لاحراز المناط فيه. بل الأمر كذلك في الصور ذات الحجم لو فرض ثبوتها وعدم تحركها كتحرك صورة المرآة. والله سبحانه وتعالى العالم العاصم.
(1) الظاهر أن المراد به الصورة المنعكسة في الماء الصافي، الذي هو نظير المرآة، فيلحقه ما تقدم فيها إذا كان الانعكاس فيه بنحو يوجب ظهور البشرة، كما خصوص الحجم.
ولا يريد به النظر إلى العورة حال كونها في الماء الصافي، الذي هو نظير النظر من وراء الزجاجة، ويلحقه ما تقدم فيه.
(2) لعموم حرمة مال المسلم المستفادة من كثير من النصوص، ومنها ما يأتي.
(3) لمثل التوقيع الشريف: " فلا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره بغير إذنه " (1).
(4) قال في المدارك: " المعهود من اصطلاحهم أن دلالة الفحوى هي مفهوم الموافقة، وهو التنبيه بالأدنى على الأعلى، أي كون الحكم في غير المذكور أولى منه في المذكور باعتبار المعنى المناسب المقصود من الحكم ".
وفي الجواهر: " الفحوى عند متشرعة العصر ليست إلا حصول القطع بالرضا بسبب صدور فعل من المالك أو قول لم يكن المقصود منه بيان الرضا في المراد،
(1) الظاهر أن المراد به الصورة المنعكسة في الماء الصافي، الذي هو نظير المرآة، فيلحقه ما تقدم فيها إذا كان الانعكاس فيه بنحو يوجب ظهور البشرة، كما خصوص الحجم.
ولا يريد به النظر إلى العورة حال كونها في الماء الصافي، الذي هو نظير النظر من وراء الزجاجة، ويلحقه ما تقدم فيه.
(2) لعموم حرمة مال المسلم المستفادة من كثير من النصوص، ومنها ما يأتي.
(3) لمثل التوقيع الشريف: " فلا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره بغير إذنه " (1).
(4) قال في المدارك: " المعهود من اصطلاحهم أن دلالة الفحوى هي مفهوم الموافقة، وهو التنبيه بالأدنى على الأعلى، أي كون الحكم في غير المذكور أولى منه في المذكور باعتبار المعنى المناسب المقصود من الحكم ".
وفي الجواهر: " الفحوى عند متشرعة العصر ليست إلا حصول القطع بالرضا بسبب صدور فعل من المالك أو قول لم يكن المقصود منه بيان الرضا في المراد،