____________________
مطلقا وإن لم يصلح للأكل لتعفن ونحوه. أما في غيره فالمتيقن منها ما إذا كان صالحا للأكل فعلا، دون ما سقط عن ذلك بتعفن ونحوه، أو لم يصلح له رأسا، لعدم نضجه، كما لا يجري ذلك في مطعوم الحيوانات.
هذا، ويناسب هنا الكلام فيما تعارف بين المتدينين من الاهتمام بتنحية الخبز وما يشبهه عن الطريق ونحوه مما يتعرض فيه للوطء والتقذر، فإن عملهم ربما كان متفرعا على بنائهم على وجوبه، بل كان ظاهر سيدنا المصنف قدس سره الفتوى به فيما إذا كان الخبز بمقدار معتد به بحيث يتحقق به التوهين.
لكن الدليل عليه غير ظاهر، فإن المتيقن من المرتكزات في حرمة التوهين لمثل الخبز هو حرمة فعل ما يوجبه، كالاستنجاء به ووطئه، أما وجوب دفع تحققه من الغير بتنحية الخبز عن الطريق الذي يتعرض فيه لذلك فوضوحه من المرتكزات ممنوع، بل ليس المتيقن منها إلا حسن ذلك، لما فيه من تكريم النعمة وكونه من مظاهر شكرها، نظير أكل الخبز حينئذ.
بل حيث كان الابتلاء بذلك في جميع العصور كثيرا فعدم وقوع السؤال عنه في النصوص مع كثرة فروعه قد يوجب الوثوق بعدم وجوبه.
بل قد تضمن غير واحد من النصوص أن ما يسقط من الخوان والمائدة خارج المنزل لا يلقط، بل يترك، ففي صحيح معمر بن خلاد: " سمعت أبا الحسن الرضا عليه السلام يقول: من أكل في منزله طعاما فسقط منه شئ فليتناوله، ومن أكل في الصحراء أو خارجا فليتركه للطير والسبع " (1) ونحوه غيره، ومن أن ذلك معرض له لمثل الوطء، وهو لا يناسب وجوب دفع ذلك عنه بتنحيته عن الطريق.
نعم، قد يبلغ التوهين مرتبة يقطع معها بوجوب دفعه عنه، لكثرة الطعام وبشاعة ما يتعرض له من موجباته.
إلا أنه فرض لا ضابط له، والرجوع مع الشك للبراءة متعين. فلاحظ والله
هذا، ويناسب هنا الكلام فيما تعارف بين المتدينين من الاهتمام بتنحية الخبز وما يشبهه عن الطريق ونحوه مما يتعرض فيه للوطء والتقذر، فإن عملهم ربما كان متفرعا على بنائهم على وجوبه، بل كان ظاهر سيدنا المصنف قدس سره الفتوى به فيما إذا كان الخبز بمقدار معتد به بحيث يتحقق به التوهين.
لكن الدليل عليه غير ظاهر، فإن المتيقن من المرتكزات في حرمة التوهين لمثل الخبز هو حرمة فعل ما يوجبه، كالاستنجاء به ووطئه، أما وجوب دفع تحققه من الغير بتنحية الخبز عن الطريق الذي يتعرض فيه لذلك فوضوحه من المرتكزات ممنوع، بل ليس المتيقن منها إلا حسن ذلك، لما فيه من تكريم النعمة وكونه من مظاهر شكرها، نظير أكل الخبز حينئذ.
بل حيث كان الابتلاء بذلك في جميع العصور كثيرا فعدم وقوع السؤال عنه في النصوص مع كثرة فروعه قد يوجب الوثوق بعدم وجوبه.
بل قد تضمن غير واحد من النصوص أن ما يسقط من الخوان والمائدة خارج المنزل لا يلقط، بل يترك، ففي صحيح معمر بن خلاد: " سمعت أبا الحسن الرضا عليه السلام يقول: من أكل في منزله طعاما فسقط منه شئ فليتناوله، ومن أكل في الصحراء أو خارجا فليتركه للطير والسبع " (1) ونحوه غيره، ومن أن ذلك معرض له لمثل الوطء، وهو لا يناسب وجوب دفع ذلك عنه بتنحيته عن الطريق.
نعم، قد يبلغ التوهين مرتبة يقطع معها بوجوب دفعه عنه، لكثرة الطعام وبشاعة ما يتعرض له من موجباته.
إلا أنه فرض لا ضابط له، والرجوع مع الشك للبراءة متعين. فلاحظ والله