____________________
وإن لم يكن مسح الزائد بقصد مشروعيته فلا مجال لحرمته، فضلا عن إبطاله.
وفي الروضة وعن الدروس والذكرى والمقاصد العلية كراهة الاستيعاب ولم يتضح وجهه، وفي الجواهر: " ولعله من جهة التشبه بالعامة. والأمر سهل ".
وأما المقدم فقد عرفت إجزاء مسمى المسح منه، واستحباب كونه بقدر ثلاث أصابع - ولو بناء على قاعدة التسامح - فإن وقع دفعة كان أفضل فردي الواجب، وإن وقع تدريجا تحقق الأوجب بالمسمى، وكان الزائد مستحبا محضا، على ما هو مقتض قاعدة إجزاء المسمى وسقوط الأمر به. والتخيير بين الأقل والأكثر التدريجين مخالف للاطلاق، كما يذكر في محله.
وأما ما زاد على ذلك من المقدم، فإن وقع بعد مسح مقدار الثلاث لكون المسح تدريجيا فلا دليل على مشروعيته، ويلحقه ما تقدم في مسح غير المقدم تدريجا، وإن وقع معها لكون المسح دفعيا تعين وقوع الامتثال به بتمامه حتى لو فرض استيعاب تمام المقدم، لدخوله في إطلاق المسح وعدم منافاته للتبعيض في الرأس.
ولا وجه لما تقدم من المراسم من أن أكثر المسح قدر ثلاث أصابع إن أراد به تحديد المشروع لا المستحب، وكذا ما عن الكركي من عدم مشروعية ما زاد على الثلاث.
فإن دليل الثلاث إنما يقتضي مشروعيتها، بل استحبابها، لا عدم مشروعية ما زاد عليها، ليصلح لتقييد الإطلاق. فلاحظ.
(1) هذا يرجع إلى اعتبار أمور..
وفي الروضة وعن الدروس والذكرى والمقاصد العلية كراهة الاستيعاب ولم يتضح وجهه، وفي الجواهر: " ولعله من جهة التشبه بالعامة. والأمر سهل ".
وأما المقدم فقد عرفت إجزاء مسمى المسح منه، واستحباب كونه بقدر ثلاث أصابع - ولو بناء على قاعدة التسامح - فإن وقع دفعة كان أفضل فردي الواجب، وإن وقع تدريجا تحقق الأوجب بالمسمى، وكان الزائد مستحبا محضا، على ما هو مقتض قاعدة إجزاء المسمى وسقوط الأمر به. والتخيير بين الأقل والأكثر التدريجين مخالف للاطلاق، كما يذكر في محله.
وأما ما زاد على ذلك من المقدم، فإن وقع بعد مسح مقدار الثلاث لكون المسح تدريجيا فلا دليل على مشروعيته، ويلحقه ما تقدم في مسح غير المقدم تدريجا، وإن وقع معها لكون المسح دفعيا تعين وقوع الامتثال به بتمامه حتى لو فرض استيعاب تمام المقدم، لدخوله في إطلاق المسح وعدم منافاته للتبعيض في الرأس.
ولا وجه لما تقدم من المراسم من أن أكثر المسح قدر ثلاث أصابع إن أراد به تحديد المشروع لا المستحب، وكذا ما عن الكركي من عدم مشروعية ما زاد على الثلاث.
فإن دليل الثلاث إنما يقتضي مشروعيتها، بل استحبابها، لا عدم مشروعية ما زاد عليها، ليصلح لتقييد الإطلاق. فلاحظ.
(1) هذا يرجع إلى اعتبار أمور..