____________________
فيقيد به إطلاق صحيح كليب ويحمل على صورة تعذر وصول الماء للبشرة، كما قيد هو وغيره من نصوص المقام به في الأعضاء المغسولة. وبهذا تسقط منجزية العلم الاجمالي بوجوب أحد الأمرين.
كما يظهر ضعف ما في الجواهر من وجوب المسح على الجبيرة. وإن كان الأولى الاحتياط بمسح الجبيرة أولا ببلة الوضوء، ثم إيصال الماء للبشرة بالغمس أو تكرار الصب.
(1) كما هو المتيقن من النص والفتوى، بل معقد الاجماع المدعى المستفاد من كلماتهم، حيث ادعى في الخلاف وعن التذكرة الاجماع بالمسح على الجبيرة، وفي المعتبر أنه مذهب الأصحاب، وفي المنتهى أنه مذهب علمائنا أجمع، ونفى عنه الخلاف بين الأصحاب في المدارك.
وقد سبق في صحيح الحلبي المسح على الخرقة التي على القرحة إذا كان يؤذيه الماء، وفي حسن كليب الأسدي بل صحيحه: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل إذا كان كسيرا كيف يصنع بالصلاة؟ قال: إن كان يتخوف على نفسه فليمسح على جبائره وليصل " (1) وقريب منه مرسل العياشي (2) وفي صحيح الوشا: " سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الدواء إذا كان على يدي الرجل أيجزيه أن يمسح على طلي الدواء؟ فقال: نعم يجزيه أن يمسح عليه " (3) ونحوه صحيحه الآخر (4) - إن لم يكن عينه - فإن صورة الخوف من استعمال الماء متيقنة من هذه النصوص.
وهي بمجموعها صالحة لاثبات الحكم في الجبيرة بالمعنى الأعم الذي تقدم نسبته للفقهاء، بل في كل حاجب وضع لأجل التداوي، وخصوصية مواردها ملغية عرفا.
كما يظهر ضعف ما في الجواهر من وجوب المسح على الجبيرة. وإن كان الأولى الاحتياط بمسح الجبيرة أولا ببلة الوضوء، ثم إيصال الماء للبشرة بالغمس أو تكرار الصب.
(1) كما هو المتيقن من النص والفتوى، بل معقد الاجماع المدعى المستفاد من كلماتهم، حيث ادعى في الخلاف وعن التذكرة الاجماع بالمسح على الجبيرة، وفي المعتبر أنه مذهب الأصحاب، وفي المنتهى أنه مذهب علمائنا أجمع، ونفى عنه الخلاف بين الأصحاب في المدارك.
وقد سبق في صحيح الحلبي المسح على الخرقة التي على القرحة إذا كان يؤذيه الماء، وفي حسن كليب الأسدي بل صحيحه: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل إذا كان كسيرا كيف يصنع بالصلاة؟ قال: إن كان يتخوف على نفسه فليمسح على جبائره وليصل " (1) وقريب منه مرسل العياشي (2) وفي صحيح الوشا: " سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الدواء إذا كان على يدي الرجل أيجزيه أن يمسح على طلي الدواء؟ فقال: نعم يجزيه أن يمسح عليه " (3) ونحوه صحيحه الآخر (4) - إن لم يكن عينه - فإن صورة الخوف من استعمال الماء متيقنة من هذه النصوص.
وهي بمجموعها صالحة لاثبات الحكم في الجبيرة بالمعنى الأعم الذي تقدم نسبته للفقهاء، بل في كل حاجب وضع لأجل التداوي، وخصوصية مواردها ملغية عرفا.