(مسألة 69): إذا علم أن حوض المسجد وقف على المصلين فيه لا يجوز الوضوء منه بقصد الصلاة في مكان آخر (3)،
____________________
وجدانا أو تعبدا.
نعم، لا يجوز التصرف للغاصب نفسه، لخروجه عن المتيقن من سيرة المتشرعة بما هم متشرعة.
وتصرف الغاصب نفسه لا يكشف عن عموم الجواز له، لعدم إحراز دخوله في سيرتهم بعد كونه عاصيا بالغصب، فالرجوع لعموم المنع فيه متعين.
بل وكذا في أتباعه ممن يتصرف بتسليطه وتمكينه مبنيا على احترامه والاهتمام بيده.
أما من يسترضيه في التصرف خوفا منه مع كون مبنى تصرفه على الجواز له شرعا ولو بدونه، فلا يبعد الجواز له وإن لم يحرز فيه السيرة بالخصوص، لعدم شيوع الابتلاء به، لعدم الفرق بينه وبين مورد السيرة ارتكازا.
وأما تعميم ذلك للغاصب وأتباعه، فلا يخلو عن إشكال.
(1) تقدم الكلام في ذلك في المسألة الرابعة في فصل أحكام التخلي.
(2) أو كشفت عن حجة على الجواز، أو رجعت إلى يد نوعية على الوقف، على ما تقدم التعرض له في المسألة المذكورة، كما تقدم هناك الكلام في حجية خبر متولي الوقف وبعض الموقوف عليهم. فراجع.
(3) لخروجه حينئذ عن شرط الواقف، فيحرم كالوضوء من المغصوب.
نعم، لا يجوز التصرف للغاصب نفسه، لخروجه عن المتيقن من سيرة المتشرعة بما هم متشرعة.
وتصرف الغاصب نفسه لا يكشف عن عموم الجواز له، لعدم إحراز دخوله في سيرتهم بعد كونه عاصيا بالغصب، فالرجوع لعموم المنع فيه متعين.
بل وكذا في أتباعه ممن يتصرف بتسليطه وتمكينه مبنيا على احترامه والاهتمام بيده.
أما من يسترضيه في التصرف خوفا منه مع كون مبنى تصرفه على الجواز له شرعا ولو بدونه، فلا يبعد الجواز له وإن لم يحرز فيه السيرة بالخصوص، لعدم شيوع الابتلاء به، لعدم الفرق بينه وبين مورد السيرة ارتكازا.
وأما تعميم ذلك للغاصب وأتباعه، فلا يخلو عن إشكال.
(1) تقدم الكلام في ذلك في المسألة الرابعة في فصل أحكام التخلي.
(2) أو كشفت عن حجة على الجواز، أو رجعت إلى يد نوعية على الوقف، على ما تقدم التعرض له في المسألة المذكورة، كما تقدم هناك الكلام في حجية خبر متولي الوقف وبعض الموقوف عليهم. فراجع.
(3) لخروجه حينئذ عن شرط الواقف، فيحرم كالوضوء من المغصوب.