____________________
(1) لا إشكال فيه بعد كثرة نصوصه من المطلقات المشار إليها (1).
(2) لاطلاق الأدلة المتقدمة.
ودعوى: أن مقتضى حديث الرفع (2) المتضمن رفع الاضطرار وما لا يطيقون رفع أثر عدم الاستبراء، وهو وجوب البناء على البولية.
مدفوعة: بما ذكرناه في الأصول عند الكلام في مفاد الحديث من أن مصحح اسناد الرفع للأمور المذكورة فيه رفع تبعة الفعل أو التكليف وما يكون من شؤون المسؤولية المترتبة عليهما، فيختص بالآثار الثابتة بعناية كونها تبعة وجزاء على الفعل، كالمؤاخذة في الأحكام التكليفية، وكوجوب الكفارة والحد، ونفوذ العقد واليمين والاقرار، دون بقية الآثار التابعة لأسبابها الشرعية وإن كانت موجبة للضيق، كالنجاسة بالملاقاة، وتحريم الحيوان مع الخطأ في التذكية، ومنها ما نحن فيه، فإن وجوب البناء على البولية ليس من سنخ التبعة والجزاء لترك الاستبراء، بل هو من أحكامه الشرعية بلا ملاحظة ذلك.
نعم، لو كان مفاد الحديث تنزيل الأمور المذكورة فيه منزلة العدم شرعا فقد يتجه شموله لما نحن فيه وغيره.
لكنه خلاف ظاهره.
وذكر بعض مشايخنا في وجه عدم شمول الحديث لما نحن فيه أمرين..
الأول: أنة مختص بالتكاليف الالزامية المتوجهة إلى المكلف بسبب الفعل الاختياري كالافطار في نهار شهر رمضان الذي هو موضوع لمثل الحرمة والكفارة، دون ما يتوجه على المكلف بسبب أمر لم يؤخذ فيه الاختيار، كالنجاسة والغسل المترتبين على إصابة النجس ولو بلا اختيار، ومنه ما نحن فيه، فإن وجوب البناء
(2) لاطلاق الأدلة المتقدمة.
ودعوى: أن مقتضى حديث الرفع (2) المتضمن رفع الاضطرار وما لا يطيقون رفع أثر عدم الاستبراء، وهو وجوب البناء على البولية.
مدفوعة: بما ذكرناه في الأصول عند الكلام في مفاد الحديث من أن مصحح اسناد الرفع للأمور المذكورة فيه رفع تبعة الفعل أو التكليف وما يكون من شؤون المسؤولية المترتبة عليهما، فيختص بالآثار الثابتة بعناية كونها تبعة وجزاء على الفعل، كالمؤاخذة في الأحكام التكليفية، وكوجوب الكفارة والحد، ونفوذ العقد واليمين والاقرار، دون بقية الآثار التابعة لأسبابها الشرعية وإن كانت موجبة للضيق، كالنجاسة بالملاقاة، وتحريم الحيوان مع الخطأ في التذكية، ومنها ما نحن فيه، فإن وجوب البناء على البولية ليس من سنخ التبعة والجزاء لترك الاستبراء، بل هو من أحكامه الشرعية بلا ملاحظة ذلك.
نعم، لو كان مفاد الحديث تنزيل الأمور المذكورة فيه منزلة العدم شرعا فقد يتجه شموله لما نحن فيه وغيره.
لكنه خلاف ظاهره.
وذكر بعض مشايخنا في وجه عدم شمول الحديث لما نحن فيه أمرين..
الأول: أنة مختص بالتكاليف الالزامية المتوجهة إلى المكلف بسبب الفعل الاختياري كالافطار في نهار شهر رمضان الذي هو موضوع لمثل الحرمة والكفارة، دون ما يتوجه على المكلف بسبب أمر لم يؤخذ فيه الاختيار، كالنجاسة والغسل المترتبين على إصابة النجس ولو بلا اختيار، ومنه ما نحن فيه، فإن وجوب البناء