____________________
أن يغتسل فلا يعيد غسله، ولكن يتوضأ ويستنجي " (1) وغيرهما.
وفيه: أن الاطلاق المذكور معارض باطلاق ما تضمن طهارة البلل الخارج بعد البول وعدم ناقضيته ففي صحيح ابن أبي يعفور: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل بال ثم توضأ، ثم قام إلى الصلاة، ثم وجد بللا قال: [لا شئ عليه و. فقيه] لا يتوضأ [إنما ذلك في الحبائل. كافي] " (2). ونصوص الاستبراء تصلح لأن تكون شاهد جمع بين الاطلاقين، ففي مورد إجمالها كما تسقط عن الحجية يسقط الإطلاقان بالمعارضة، ويكون المرجع استصحاب الطهارة الحديثة والخبثية، كما ذكرنا.
وأما ما ذكره شيخنا الأستاذ قدس سره من أن صحيح ابن أبي يعفور لما كان مطابقا لعموم الاستصحاب كان ملحقا به، ولم يصلح لمعارضة الاطلاقات الأول المقدمة في نفسها على عموم الاستصحاب.
ففيه.. أولا: أن تقدم الاطلاقات الأول على عموم الاستصحاب لما كان الوجه فيه أنها أخص منه أو حاكمة عليه فلا مجال لتقديمها على إطلاق صحيح ابن أبي يعفور الذي هو مباين لها، بل يتعين استحكام التعارض بينه وبينها، بل قد يترجح بموافقته لعموم الاستصحاب.
وثانيا: أن ظاهر الصحيح المذكور كون البناء على الطهارة لأجل أن البلل من الحبائل، لا للاستصحاب، فمضمونه حاكم على مفاد عموم الاستصحاب، وليس مسانخا له، كي يدعى إلحاقه به.
(1) كما في الشرايع والقواعد وعن المنتهى والتحرير والتذكرة. وعن البيان
وفيه: أن الاطلاق المذكور معارض باطلاق ما تضمن طهارة البلل الخارج بعد البول وعدم ناقضيته ففي صحيح ابن أبي يعفور: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل بال ثم توضأ، ثم قام إلى الصلاة، ثم وجد بللا قال: [لا شئ عليه و. فقيه] لا يتوضأ [إنما ذلك في الحبائل. كافي] " (2). ونصوص الاستبراء تصلح لأن تكون شاهد جمع بين الاطلاقين، ففي مورد إجمالها كما تسقط عن الحجية يسقط الإطلاقان بالمعارضة، ويكون المرجع استصحاب الطهارة الحديثة والخبثية، كما ذكرنا.
وأما ما ذكره شيخنا الأستاذ قدس سره من أن صحيح ابن أبي يعفور لما كان مطابقا لعموم الاستصحاب كان ملحقا به، ولم يصلح لمعارضة الاطلاقات الأول المقدمة في نفسها على عموم الاستصحاب.
ففيه.. أولا: أن تقدم الاطلاقات الأول على عموم الاستصحاب لما كان الوجه فيه أنها أخص منه أو حاكمة عليه فلا مجال لتقديمها على إطلاق صحيح ابن أبي يعفور الذي هو مباين لها، بل يتعين استحكام التعارض بينه وبينها، بل قد يترجح بموافقته لعموم الاستصحاب.
وثانيا: أن ظاهر الصحيح المذكور كون البناء على الطهارة لأجل أن البلل من الحبائل، لا للاستصحاب، فمضمونه حاكم على مفاد عموم الاستصحاب، وليس مسانخا له، كي يدعى إلحاقه به.
(1) كما في الشرايع والقواعد وعن المنتهى والتحرير والتذكرة. وعن البيان