نعم، لا بأس باختلاط بلل اليد اليمنى ببلل اليد اليسرى الناشئ من الاستمرار في غسل اليسرى بعد الانتهاء من غسلها، إما احتياطا أو للعادة الجارية (2).
____________________
(1) بل الأظهر، بناء على ما تقدم من وجوب المسح ببلة اليد، وما تقدم في المسألة السابقة من ظهور دليله في لزوم خلوص البلة وعدم امتزاجها بغيرها، إلا مع استهلاك غيرها فيها.
(2) لما سبق في وجوب المسح ببلة اليد من السيرة على عدم التقيد بذلك، بل في فرض كون التكرار للاحتياط يلزم الخرج الشديد الذي يقطع معه بعدم التقييد بالوجه المذكور، بل يستلزم سد باب الاحتياط، للدوران فيه بين المحذورين من نقص الغسل عن الواجب وامتزاج البلة، إذ من المعلوم تعسر العلم بحصول الغسل الواجب من دون زيادة تعسرا ملحقا بالتعذر، ولا سيما مع غلبة بلل الكفين قبل غسل اليدين.
وأما استصحاب عدم غسلها مع الشك فهو وإن كان ملزما بغسلها، إلا أنه لا يحرز عدم امتزاج البلة، إلا بناء على الأصل المثبت.
نعم، يمكن الفرار عن الحرج المذكور بعدم نية غسل جزء صغير من اليسرى إلا بعد الاحتياط في غسل ما عداه، حيث يسهل غسله بعد ذلك من دون زيادة عن المقدار الواجب، لكن من المقطوع به عدم لزوم التقييد بذلك، لعدم التنبيه عليه مع الغفلة عنه.
هذا، والاحتياج إلى استثناء ما ذكره قدس سره مبني على لزوم مسح الرأس والرجل اليمنى ببلة اليد اليمنى ومسح الرجل اليسرى ببلة اليسرى وعدم الاجتزاء بمطلق بلة اليد، كما أشرنا إليه هناك.
(2) لما سبق في وجوب المسح ببلة اليد من السيرة على عدم التقيد بذلك، بل في فرض كون التكرار للاحتياط يلزم الخرج الشديد الذي يقطع معه بعدم التقييد بالوجه المذكور، بل يستلزم سد باب الاحتياط، للدوران فيه بين المحذورين من نقص الغسل عن الواجب وامتزاج البلة، إذ من المعلوم تعسر العلم بحصول الغسل الواجب من دون زيادة تعسرا ملحقا بالتعذر، ولا سيما مع غلبة بلل الكفين قبل غسل اليدين.
وأما استصحاب عدم غسلها مع الشك فهو وإن كان ملزما بغسلها، إلا أنه لا يحرز عدم امتزاج البلة، إلا بناء على الأصل المثبت.
نعم، يمكن الفرار عن الحرج المذكور بعدم نية غسل جزء صغير من اليسرى إلا بعد الاحتياط في غسل ما عداه، حيث يسهل غسله بعد ذلك من دون زيادة عن المقدار الواجب، لكن من المقطوع به عدم لزوم التقييد بذلك، لعدم التنبيه عليه مع الغفلة عنه.
هذا، والاحتياج إلى استثناء ما ذكره قدس سره مبني على لزوم مسح الرأس والرجل اليمنى ببلة اليد اليمنى ومسح الرجل اليسرى ببلة اليسرى وعدم الاجتزاء بمطلق بلة اليد، كما أشرنا إليه هناك.