(مسألة 23): يعتبر أن لا يكون على الممسوح بلل ظاهر (3)،
____________________
حاجة لما تقدم من القطع بابتناء الوضوء على الميسور.
هذا، وأما بناء على عدم تعين الباطن حتى عند الاختيار فالأمر أظهر.
(1) لأنه الأقرب عرفا، فيجب بمقتضى الاطلاق أو قاعدة الاشتغال. ولا يحتمل تقدم باطن الذراع عليه، إذ لا منشأ للتقييد إلا الغلبة والتعارف، وظاهر الكف أقرب إليهما.
(2) فعن الذكرى: " ولو تعذر المسح بالكف فالأقوى جوازه بالذراع ".
والوجه فيه ما تقدم في ظاهر الكف، وهو الوجه في تعين باطنه، وإن كان احتماله ضعيفا، بل لا مجال لدعوى استفادته من الإطلاق، لعدم وضوح تعارف تعيينه عند تعذر المسح بالكف. فلاحظ.
ومما تقدم يظهر لزوم الانتقال لظاهر الذراع عند تعذر باطنه.
(3) كما اختاره الوحيد في حاشية المدارك، وحكي عن المقداد والعلامة في النهاية والمختلف، وحكاه في المنتهى عن والده. خلافا للمحققين في المعتبر وجامع المقاصد والسيد في المدارك، فأجازوا ذلك، واختاره العلامة في المنتهى أيضا، وإن تنظر في دليله أخيرا، وهو المحكي عن السرائر وهداية السيد الطباطبائي.
قال في المعتبر: " لو كان في ماء وغسل وجهه ويديه ومسح برأسه وبرجله جاز، لأن يديه لا ينفك من ماء الوضوء، ولم يضره ما كان على القدمين من ماء "، وقريب منه ما عن السرائر. واستشكل في محكي الذكرى في الاجزاء بدون التنشيف. وعن الذكرى والدروس الاجزاء مع غلبة ماء الوضوء.
وعمدة الدليل على الأول: أن مسح العضو الذي عليه البلل موجب
هذا، وأما بناء على عدم تعين الباطن حتى عند الاختيار فالأمر أظهر.
(1) لأنه الأقرب عرفا، فيجب بمقتضى الاطلاق أو قاعدة الاشتغال. ولا يحتمل تقدم باطن الذراع عليه، إذ لا منشأ للتقييد إلا الغلبة والتعارف، وظاهر الكف أقرب إليهما.
(2) فعن الذكرى: " ولو تعذر المسح بالكف فالأقوى جوازه بالذراع ".
والوجه فيه ما تقدم في ظاهر الكف، وهو الوجه في تعين باطنه، وإن كان احتماله ضعيفا، بل لا مجال لدعوى استفادته من الإطلاق، لعدم وضوح تعارف تعيينه عند تعذر المسح بالكف. فلاحظ.
ومما تقدم يظهر لزوم الانتقال لظاهر الذراع عند تعذر باطنه.
(3) كما اختاره الوحيد في حاشية المدارك، وحكي عن المقداد والعلامة في النهاية والمختلف، وحكاه في المنتهى عن والده. خلافا للمحققين في المعتبر وجامع المقاصد والسيد في المدارك، فأجازوا ذلك، واختاره العلامة في المنتهى أيضا، وإن تنظر في دليله أخيرا، وهو المحكي عن السرائر وهداية السيد الطباطبائي.
قال في المعتبر: " لو كان في ماء وغسل وجهه ويديه ومسح برأسه وبرجله جاز، لأن يديه لا ينفك من ماء الوضوء، ولم يضره ما كان على القدمين من ماء "، وقريب منه ما عن السرائر. واستشكل في محكي الذكرى في الاجزاء بدون التنشيف. وعن الذكرى والدروس الاجزاء مع غلبة ماء الوضوء.
وعمدة الدليل على الأول: أن مسح العضو الذي عليه البلل موجب