____________________
وفيه: أن قيام الجبيرة مقام البشرة لما لم يكن عرفيا ارتكازيا، ليصلح الارتكاز لتحديده، بل هو تعبدي لزم الجمود على ظاهر أدلته.
وفرضه في السؤال في الصحاح المذكورة لا بد أن يبتني على الالتفات لاحتمال التعبد المذكور، أو المفروغية عنه في الجملة، لشيوع أدلته وإن لم تعلم حدوده تفصيلا. وإلا فمقتضى الارتكاز - لو تم - لزوم الغسل، الذي اعترف شيخنا الأعظم قدس سره بتعذر حمل الأدلة عليه.
ومجرد استبعاد الجمود على خصوصية المسح بنحو لا يجزي الارتماس - لو تم - لا ينهض بالقرينية على تفسير الأدلة، ولا بالحجية على الخروج عن ظاهرها. ولزوم الحرج منه ممنوع.
وهو لا ينافي انصراف إطلاقه إلى نقل البلة للممسوح، واستيعابه والترتيب، لما تقدم في الأول، ويأتي في الأخيرين.
واعتبار الطهارة ليس لخصوصية في إطلاقه، بل يجري في سائر أسباب التطهير، لقرينة عامة أو إجماع أو غيرهما.
فالجمود على ظاهر النصوص في خصوصية المسح هو المتعين في المقام.
ثم إن الظاهر عدم وجوب كون المسح بالكف، فضلا عن باطنها، لاطلاق أدلته. بل المقام أولى بذلك من الأعضاء الممسوحة التي تقدم عدم وجوب ذلك فيها أيضا، كما يظهر بمراجعة ما سبق هناك.
(1) كما في الخلاف والمعتبر وظاهر المنتهى، وعن التذكرة ونهاية الإحكام والدروس وغيرها، وفي الحدائق أنه المشهور. وجعله في المبسوط أحوط، واستحسنه في محكي الذكرى، واستشكل في الوجوب، بل صرح بعدمه في المستند، لصدق ما تضمنته النصوص من المسح عليها بالمسح على بعضها، وليس هو كمسحها في ظهوره في الاستيعاب.
وفرضه في السؤال في الصحاح المذكورة لا بد أن يبتني على الالتفات لاحتمال التعبد المذكور، أو المفروغية عنه في الجملة، لشيوع أدلته وإن لم تعلم حدوده تفصيلا. وإلا فمقتضى الارتكاز - لو تم - لزوم الغسل، الذي اعترف شيخنا الأعظم قدس سره بتعذر حمل الأدلة عليه.
ومجرد استبعاد الجمود على خصوصية المسح بنحو لا يجزي الارتماس - لو تم - لا ينهض بالقرينية على تفسير الأدلة، ولا بالحجية على الخروج عن ظاهرها. ولزوم الحرج منه ممنوع.
وهو لا ينافي انصراف إطلاقه إلى نقل البلة للممسوح، واستيعابه والترتيب، لما تقدم في الأول، ويأتي في الأخيرين.
واعتبار الطهارة ليس لخصوصية في إطلاقه، بل يجري في سائر أسباب التطهير، لقرينة عامة أو إجماع أو غيرهما.
فالجمود على ظاهر النصوص في خصوصية المسح هو المتعين في المقام.
ثم إن الظاهر عدم وجوب كون المسح بالكف، فضلا عن باطنها، لاطلاق أدلته. بل المقام أولى بذلك من الأعضاء الممسوحة التي تقدم عدم وجوب ذلك فيها أيضا، كما يظهر بمراجعة ما سبق هناك.
(1) كما في الخلاف والمعتبر وظاهر المنتهى، وعن التذكرة ونهاية الإحكام والدروس وغيرها، وفي الحدائق أنه المشهور. وجعله في المبسوط أحوط، واستحسنه في محكي الذكرى، واستشكل في الوجوب، بل صرح بعدمه في المستند، لصدق ما تضمنته النصوص من المسح عليها بالمسح على بعضها، وليس هو كمسحها في ظهوره في الاستيعاب.