____________________
مخالف لصدره ولكثير من النصوص الواردة في الوضوء وغسل الجنابة (1)، فلا بد من حمله وحمل غيره مما ورد في الشك في بعض أجزاء الوضوء أو الغسل حال الصلاة (2) على كونه مستحبا تعبديا حال الشك، وإن لم يحصل به الاحتياط للواقع، فالتسامح فيه بالاجتزاء باستئناف ماء للمسح لا يكشف عن إجزائه واقعا.
اللهم إلا أن يدعى أن الغرض منه الاحتياط لتصحيح الوضوء والغسل واقعا، لا لتصحيح الصلاة، بل يجتزى بصحتها ظاهرا لقاعدة الفراغ، فيدل على صحة الوضوء مع الاستئناف.
لكنه بعيد، ولا سيما في الوضوء الذي يغلب تكراره مع كل صلاة، فلا يهتم بالاحتياط فيه إلا للاحتياط فيها، إذ لا أقل مع ذلك من إجمال جهة الأمر، بنحو يمنع من استفادة إجزاء المسح بالماء الجديد واقعا في مورد النص وهو الشك، فضلا عن صورة اليقين بنقص الوضوء، وخصوصا ما كان منه قبل الدخول في الصلاة ومع عدم تعذر المسح بالبلة، ليمكن الخروج به عما تقدم. فلاحظ.
الثاني: أن يكون ببلة اليد الباقية بعد الغسل، فلا يجوز الأخذ من بلل بقية الأعضاء مع وجود البلة في اليد. وهو المنسوب لظاهر عبارات الأصحاب.
وكأنه لترتيبهم بين الأخذ من اللحية أو الأشفار وجفاف اليد. كما أنه المصرح به في كشف اللثام والظاهر من الوحيد في حاشية المدارك ومحكي شرح المفاتيح.
لكن في المدارك أن التعليق في عبارات الأصحاب مخرج الأغلب، وعن السيد الطباطبائي أنه لبيان شرط وجوب الأخذ، لا جوازه. ولعل الأقرب حمل تعليقهم له على الجفاف على أنه ناشئ من كون الجفاف مورد الحاجة للأخذ، لا لاشتراطه فيه، كما يناسبه اقتصارهم على اشتراط كون المسح ببلة الوضوء وعدم استئناف الماء من دون تقييد ببلة اليد.
اللهم إلا أن يدعى أن الغرض منه الاحتياط لتصحيح الوضوء والغسل واقعا، لا لتصحيح الصلاة، بل يجتزى بصحتها ظاهرا لقاعدة الفراغ، فيدل على صحة الوضوء مع الاستئناف.
لكنه بعيد، ولا سيما في الوضوء الذي يغلب تكراره مع كل صلاة، فلا يهتم بالاحتياط فيه إلا للاحتياط فيها، إذ لا أقل مع ذلك من إجمال جهة الأمر، بنحو يمنع من استفادة إجزاء المسح بالماء الجديد واقعا في مورد النص وهو الشك، فضلا عن صورة اليقين بنقص الوضوء، وخصوصا ما كان منه قبل الدخول في الصلاة ومع عدم تعذر المسح بالبلة، ليمكن الخروج به عما تقدم. فلاحظ.
الثاني: أن يكون ببلة اليد الباقية بعد الغسل، فلا يجوز الأخذ من بلل بقية الأعضاء مع وجود البلة في اليد. وهو المنسوب لظاهر عبارات الأصحاب.
وكأنه لترتيبهم بين الأخذ من اللحية أو الأشفار وجفاف اليد. كما أنه المصرح به في كشف اللثام والظاهر من الوحيد في حاشية المدارك ومحكي شرح المفاتيح.
لكن في المدارك أن التعليق في عبارات الأصحاب مخرج الأغلب، وعن السيد الطباطبائي أنه لبيان شرط وجوب الأخذ، لا جوازه. ولعل الأقرب حمل تعليقهم له على الجفاف على أنه ناشئ من كون الجفاف مورد الحاجة للأخذ، لا لاشتراطه فيه، كما يناسبه اقتصارهم على اشتراط كون المسح ببلة الوضوء وعدم استئناف الماء من دون تقييد ببلة اليد.