____________________
لتنقي من داخل بقطن أو خرقة " (1) وخبر ابن بكير المتقدم.
لكن الأول إنما يتم في التكليفين النفسيين، دون مثل المقام، حيث لم يثبت وجوب إزالة العين إلا مقدمة للتطهير، فإن سقوط وجوب ذي المقدمة يستلزم سقوط وجوبها.
وبه يظهر ضعف الثاني، إذ لا قائل بجريان قاعدة الميسور في الوجوب المقدمي، بل هي غير تامة في نفسها على التحقيق حتى في الوجوب الضمني.
والثالث بظاهره قياس - لو تم وجوب التبديل - ولا مجال لدعوى فهم عدم الخصوصية، وأن المانع حمل عين النجاسة في الصلاة مطلقا، لقرب خصوصية دم الاستحاضة في المقام، كخصوصيته في عدم العفو عن قليله، كيف ولا إشكال ظاهرا في جواز حمل ما لا تتم به الصلاة وإن كان ملوثا بالنجاسة.
وحديث ابن مسلم وارد لبيان الترخيص في ترك التطهير، لا لوجوب التنقية.
وحديث ابن بكير محمول - كما تقدم - على بيان عدم تنجيس الجاف لغيره، فلا يدل على وجوب التجفيف، فضلا عن إزالة العين.
نعم، لا ينبغي الاشكال في لزوم التجفيف لو كانت النجاسة تسري إلى الموضع الطاهر بدونه، لوجوب تقليل النجاسة.
بل قوى في الجواهر وجوب التخفيف الحكمي بمثل الغسل مرة واحدة عند تعذر الغسل مرتين.
وإن كان لا يخلو عن إشكال، وتمام الكلام في مبحث مانعية النجاسة من الصلاة.
(1) كما في الفقيه والهداية وعن الذكرى والجعفرية ومحتمل الدروس، وقواه في المسالك.
لكن الأول إنما يتم في التكليفين النفسيين، دون مثل المقام، حيث لم يثبت وجوب إزالة العين إلا مقدمة للتطهير، فإن سقوط وجوب ذي المقدمة يستلزم سقوط وجوبها.
وبه يظهر ضعف الثاني، إذ لا قائل بجريان قاعدة الميسور في الوجوب المقدمي، بل هي غير تامة في نفسها على التحقيق حتى في الوجوب الضمني.
والثالث بظاهره قياس - لو تم وجوب التبديل - ولا مجال لدعوى فهم عدم الخصوصية، وأن المانع حمل عين النجاسة في الصلاة مطلقا، لقرب خصوصية دم الاستحاضة في المقام، كخصوصيته في عدم العفو عن قليله، كيف ولا إشكال ظاهرا في جواز حمل ما لا تتم به الصلاة وإن كان ملوثا بالنجاسة.
وحديث ابن مسلم وارد لبيان الترخيص في ترك التطهير، لا لوجوب التنقية.
وحديث ابن بكير محمول - كما تقدم - على بيان عدم تنجيس الجاف لغيره، فلا يدل على وجوب التجفيف، فضلا عن إزالة العين.
نعم، لا ينبغي الاشكال في لزوم التجفيف لو كانت النجاسة تسري إلى الموضع الطاهر بدونه، لوجوب تقليل النجاسة.
بل قوى في الجواهر وجوب التخفيف الحكمي بمثل الغسل مرة واحدة عند تعذر الغسل مرتين.
وإن كان لا يخلو عن إشكال، وتمام الكلام في مبحث مانعية النجاسة من الصلاة.
(1) كما في الفقيه والهداية وعن الذكرى والجعفرية ومحتمل الدروس، وقواه في المسالك.