____________________
مبحث المطهرات - صحيح عبد الله بن المغيرة عن أبي الحسن (ع): " قلت له:
للاستنجاء حد؟ قال: لا، ينقي ما ثمة... " (1) وإطلاق صحيح يونس بن يعقوب:
" قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الوضوء الذي افترضه الله على العباد لمن جاء من الغائط أو بال. قال: يغسل ذكره ويذهب الغائط... " (2). ويأتي في المسألة الثامنة إن شاء الله تعالى الكلام في حد النقاء.
(1) فإنه يجزي ولا يجب الماء بلا إشكال ظاهر، بل هو المنقول عليه الإجماع في الخلاف والغنية والمعتبر والمدارك وظاهر الانتصار وعن غيرها، وعن المنتهى نسبته إلى أهل العلم إلا من شذ كعطاء. وفي الجواهر: " إجماعا محصلا ومنقولا مستفيضا، بل كاد يكون متواترا، وسنة كذلك ".
ويقتضيه - مضافا إلى صحيح يونس المتقدم، فإن العدول فيه عن الغسل إلى إذهاب الغائط كالصريح في عدم وجوب الغسل - كثير من النصوص، كصحيح زرارة المتقدم، في أول الفصل وصحيح بريد عن أبي جعفر عليه السلام: " أنه قال: يجزي من الغائط المسح بالأحجار، ولا يجزي من البول إلا الماء " (3). وما يأتي في عدد الأحجار وفي جواز التمسح بغير الحجر، بل يظهر مما ورد فيما يحرم الاستنجاء به (4) المفروغية عنه.
نعم، في موثق عمار عن أبي عبد الله عليه السلام: " في الرجل ينسى أن يغسل دبره بالماء حتى صلى، إلا أنه قد تمسح بثلاثة أحجار. قال: إن كان في وقت تلك الصلاة فليعد الصلاة وليعد الوضوء، وإن كان قد مضى وقت تلك الصلاة التي صلى فقد جازت صلاته، وليتوضأ لما يستقبل من الصلاة " (5). وقد ذكر مضمونه في المقنع.
للاستنجاء حد؟ قال: لا، ينقي ما ثمة... " (1) وإطلاق صحيح يونس بن يعقوب:
" قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الوضوء الذي افترضه الله على العباد لمن جاء من الغائط أو بال. قال: يغسل ذكره ويذهب الغائط... " (2). ويأتي في المسألة الثامنة إن شاء الله تعالى الكلام في حد النقاء.
(1) فإنه يجزي ولا يجب الماء بلا إشكال ظاهر، بل هو المنقول عليه الإجماع في الخلاف والغنية والمعتبر والمدارك وظاهر الانتصار وعن غيرها، وعن المنتهى نسبته إلى أهل العلم إلا من شذ كعطاء. وفي الجواهر: " إجماعا محصلا ومنقولا مستفيضا، بل كاد يكون متواترا، وسنة كذلك ".
ويقتضيه - مضافا إلى صحيح يونس المتقدم، فإن العدول فيه عن الغسل إلى إذهاب الغائط كالصريح في عدم وجوب الغسل - كثير من النصوص، كصحيح زرارة المتقدم، في أول الفصل وصحيح بريد عن أبي جعفر عليه السلام: " أنه قال: يجزي من الغائط المسح بالأحجار، ولا يجزي من البول إلا الماء " (3). وما يأتي في عدد الأحجار وفي جواز التمسح بغير الحجر، بل يظهر مما ورد فيما يحرم الاستنجاء به (4) المفروغية عنه.
نعم، في موثق عمار عن أبي عبد الله عليه السلام: " في الرجل ينسى أن يغسل دبره بالماء حتى صلى، إلا أنه قد تمسح بثلاثة أحجار. قال: إن كان في وقت تلك الصلاة فليعد الصلاة وليعد الوضوء، وإن كان قد مضى وقت تلك الصلاة التي صلى فقد جازت صلاته، وليتوضأ لما يستقبل من الصلاة " (5). وقد ذكر مضمونه في المقنع.