____________________
نعم، مقتضى ارتكاز كون منشأ الحذر من البول الابتلاء بالأمور المذكورة - كما في الحائض - أو للعلم بتحقق التطهير قبلها.
(1) كما في النهاية والغنية والمراسم وإشارة السبق والوسيلة والشرايع والقواعد وغيرها، بل في الجواهر: " بلا خلاف أجده فيه، إلا ما ينقل عن ظاهر الهداية، لقوله: لا يجوز. مع احتماله ما عرفته غير مرة ".
وكأنه لمرسل الديلمي: " قال الباقر لبعض أصحابه وقد أراد سفرا فقال له:
أوصني، فقال له: لا تسيرن سيرا وأنت حاف، ولا تنزلن عن دابتك ليلا إلا ورجلاك في خف، ولا تبولن في نفق... " (1) وما رواه العامة من نهي النبي صلى الله عليه وآله عن البول في الجحر (2).
(2) كما في النهاية والغنية والمراسم والوسيلة والشرايع والقواعد وغيرها، بل في كشف اللثام وعن الذخيرة أنه الأشهر.
ويقتضيه النصوص الكثيرة على اختلاف ألسنتها.
فبعضها تضمن إطلاق الكراهة في الماء، كمرسل حكم عن أبي عبد الله عليه السلام: " قلت له: أيبول الرجل في الماء؟ قال: نعم، ولكن يتحوف عليه الشيطان " (3) وعن جامع البزنطي عن الباقر عليه السلام: " لا تبل في الماء " (4).
وبعضها مختص ببعض أقسامه، ففي مرسل مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام:
" قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: أنه نهي أن يبول الرجل في الماء الجاري إلا من ضرورة. وقال: إن للماء أهلا " (5) وقريب منه ما في حديث الأربعمائة المتقدم في
(1) كما في النهاية والغنية والمراسم وإشارة السبق والوسيلة والشرايع والقواعد وغيرها، بل في الجواهر: " بلا خلاف أجده فيه، إلا ما ينقل عن ظاهر الهداية، لقوله: لا يجوز. مع احتماله ما عرفته غير مرة ".
وكأنه لمرسل الديلمي: " قال الباقر لبعض أصحابه وقد أراد سفرا فقال له:
أوصني، فقال له: لا تسيرن سيرا وأنت حاف، ولا تنزلن عن دابتك ليلا إلا ورجلاك في خف، ولا تبولن في نفق... " (1) وما رواه العامة من نهي النبي صلى الله عليه وآله عن البول في الجحر (2).
(2) كما في النهاية والغنية والمراسم والوسيلة والشرايع والقواعد وغيرها، بل في كشف اللثام وعن الذخيرة أنه الأشهر.
ويقتضيه النصوص الكثيرة على اختلاف ألسنتها.
فبعضها تضمن إطلاق الكراهة في الماء، كمرسل حكم عن أبي عبد الله عليه السلام: " قلت له: أيبول الرجل في الماء؟ قال: نعم، ولكن يتحوف عليه الشيطان " (3) وعن جامع البزنطي عن الباقر عليه السلام: " لا تبل في الماء " (4).
وبعضها مختص ببعض أقسامه، ففي مرسل مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام:
" قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: أنه نهي أن يبول الرجل في الماء الجاري إلا من ضرورة. وقال: إن للماء أهلا " (5) وقريب منه ما في حديث الأربعمائة المتقدم في