____________________
(1) بناء على أن موضوع الطهارة الجبيرية ثبوتا هو الضرر الواقعي، كما هو مقتضى صحيح الحلبي (1)، لا خوف الضرر، وأن ما تضمن أخذ الخوف - كصحيح كليب (2) - محمول على كونه طريقا لما هو الموضوع يجوز العمل عليه ظاهرا مع الجهل بالحال، فلا يجزي مع انكشاف عدم الضرر، بناء على ما هو التحقيق من عدم إجزاء الأمر الظاهري مع ظهور الخطأ.
لكن تقدم في المسألة الثالثة والثلاثين من الفصل السابق الاشكال في ذلك، وأن الأظهر حمل ما تضمن الخوف على كونه كافيا في الاجزاء، وإن لم يكن العمل مشروعا في ظرف عدم الضرر، لاختصاص مشروعيته بصورة وجود الضرر.
نعم، لو كان عدم الضرر لعدم الكسر أو الجرح أو نحوهما فالظاهر عدم الاجزاء، لقصور جميع أدلة المقام عنه، كما تقدم نظيره في باب التقية. فراجع.
(2) إما لأن موضوع الطهارة الجبيرية الخوف المفروض عدمه في المقام، أو لأن موضوعها الضرر الواقعي، لكن لا بنحو يرتفع به ملاك الطهارة الاختيارية، فيتعين الاجزاء بموافقته كذا ذكر سيدنا المصنف قدس سره.
لكن لازم الأول عدم إجزاء الطهارة الجبيرية مع الضرر الواقعي بدون خوف لو فرض الاتيان بها لمحض الاحتمال غير البالغ مرتبة الخوف، أو للغفلة عن إزالة الجبيرة، ولا يظن التزام أحد بذلك فالمتعين الثاني المستلزم لعدم مشروعية الطهارة الجبيرية مع الخوف من دون ضرر، وإن كانت مجزية لما سبق.
لكن تقدم في المسألة الثالثة والثلاثين من الفصل السابق الاشكال في ذلك، وأن الأظهر حمل ما تضمن الخوف على كونه كافيا في الاجزاء، وإن لم يكن العمل مشروعا في ظرف عدم الضرر، لاختصاص مشروعيته بصورة وجود الضرر.
نعم، لو كان عدم الضرر لعدم الكسر أو الجرح أو نحوهما فالظاهر عدم الاجزاء، لقصور جميع أدلة المقام عنه، كما تقدم نظيره في باب التقية. فراجع.
(2) إما لأن موضوع الطهارة الجبيرية الخوف المفروض عدمه في المقام، أو لأن موضوعها الضرر الواقعي، لكن لا بنحو يرتفع به ملاك الطهارة الاختيارية، فيتعين الاجزاء بموافقته كذا ذكر سيدنا المصنف قدس سره.
لكن لازم الأول عدم إجزاء الطهارة الجبيرية مع الضرر الواقعي بدون خوف لو فرض الاتيان بها لمحض الاحتمال غير البالغ مرتبة الخوف، أو للغفلة عن إزالة الجبيرة، ولا يظن التزام أحد بذلك فالمتعين الثاني المستلزم لعدم مشروعية الطهارة الجبيرية مع الخوف من دون ضرر، وإن كانت مجزية لما سبق.