____________________
المصنف والعلامة أنه لا يجوز رفع الحدث بما يزال به النجاسة. ويدخل فيه ذلك [يعني: ماء الاستنجاء] على اشكال ".
على أن من القريب ابتناء مذهب بعض المانعين من رفع الخبث بما يزال به النجاسة على نجاسته، وبعضهم على دخوله في خبر عبد الله بن سنان، ولا يحرز خصوصيته في المانعية عندهم مع قطع النظر عن ذلك.
ثم إن الأمر لا يختص بالوضوء، بل لو تم المنع، فإن كان دليله الاجماع تعين التعدي لكل ما يرفع الحدث من الوضوء والغسل، وأشكل شموله لما لا يرفعه من الوضوءات والأغسال المستحبة.
وإن كان دليله خبر ابن سنان كان الوجه في التعدي للغسل ارتكاز أولوية الطهارة الكبرى في ذلك من الطهارة الصغرى. كما يتعين التعميم لما لا يكون رافعا للحدث من الوضوء والغسل المندوبين، عملا باطلاق الوضوء في الخبر بعد فرض التعدي منه للغسل، كما تقدم نظيره في الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر.
بقي في المقام فروع لا بأس بالتعرض لها..
الأول: لما كان منشأ القول بنجاسة ماء الاستنجاء هو عموم الانفعال بملاقاة النجاسة تعين قصوره عن الماء المعتصم، من دون فرق بين تمامية الشروط المتقدمة وعدمه، عدا التغير. وهو ظاهر.
كما أن منشأ امتناع رفع الحدث به على تقدير طهارته إن كان هو الاجماع فمن المعلوم قصوره عن ذلك أيضا. وإن كان هو خبر ابن سنان تعين الخروج عنه بما دل على جواز الغسل بالماء الكثير الذي يغتسل به الجنب ويستنجى به (1)، على ما تقدم في الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر. بل المقام أظهر منه.
نعم، قد يستدل على كراهة استعمال الماء الكثير الذي يستنجى به بصحيح ابن بزيع: " كتبت إلى من يسأله عن الغدير يجتمع فيه ماء السماء ويستقى فيه من بئر، فيستنجي فيه الانسان من بول أو يغتسل فيه الجنب، ما حده الذي لا يجوز؟
على أن من القريب ابتناء مذهب بعض المانعين من رفع الخبث بما يزال به النجاسة على نجاسته، وبعضهم على دخوله في خبر عبد الله بن سنان، ولا يحرز خصوصيته في المانعية عندهم مع قطع النظر عن ذلك.
ثم إن الأمر لا يختص بالوضوء، بل لو تم المنع، فإن كان دليله الاجماع تعين التعدي لكل ما يرفع الحدث من الوضوء والغسل، وأشكل شموله لما لا يرفعه من الوضوءات والأغسال المستحبة.
وإن كان دليله خبر ابن سنان كان الوجه في التعدي للغسل ارتكاز أولوية الطهارة الكبرى في ذلك من الطهارة الصغرى. كما يتعين التعميم لما لا يكون رافعا للحدث من الوضوء والغسل المندوبين، عملا باطلاق الوضوء في الخبر بعد فرض التعدي منه للغسل، كما تقدم نظيره في الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر.
بقي في المقام فروع لا بأس بالتعرض لها..
الأول: لما كان منشأ القول بنجاسة ماء الاستنجاء هو عموم الانفعال بملاقاة النجاسة تعين قصوره عن الماء المعتصم، من دون فرق بين تمامية الشروط المتقدمة وعدمه، عدا التغير. وهو ظاهر.
كما أن منشأ امتناع رفع الحدث به على تقدير طهارته إن كان هو الاجماع فمن المعلوم قصوره عن ذلك أيضا. وإن كان هو خبر ابن سنان تعين الخروج عنه بما دل على جواز الغسل بالماء الكثير الذي يغتسل به الجنب ويستنجى به (1)، على ما تقدم في الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر. بل المقام أظهر منه.
نعم، قد يستدل على كراهة استعمال الماء الكثير الذي يستنجى به بصحيح ابن بزيع: " كتبت إلى من يسأله عن الغدير يجتمع فيه ماء السماء ويستقى فيه من بئر، فيستنجي فيه الانسان من بول أو يغتسل فيه الجنب، ما حده الذي لا يجوز؟