____________________
واستمرار التداخل إنما هو في الثاني، وعليه يحمل الحق واللزوم في الصحيح والمرسل.
أما الأول، ففرض النقض فيه مانع من فرض التداخل، بل هو كما ينقض الغسل المختص ينقض الغسل الذي يكون به التداخل، فلاحظ. والله سبحانه وتعالى العالم العاصم.
(1) كما في المبسوط والنهاية والشرائع والقواعد والمنتهى وغيرها، بل ظاهر غير واحد المفروغية عنه، وفي الانتصار أنه مما تفردت به الإمامية، وفي المعتبر أنه مذهب الأصحاب، وفي المنتهى أنه مذهب علمائنا، وفي جواهر القاضي ومحكي نهاية الإحكام والذكرى والمقاصد العلية أن عليه الإجماع. وفي الروض أنه اجماع ممن عدا ابن الجنيد.
وأما ما عن ابن الجنيد من استحبابه، فلو أراد منه ظاهره أشكل قدحه في تحقق الإجماع الحجة في المقام مع تسالم الأصحاب على خلافه، لعدم خفاء الحكم في مثل ذلك عادة مما يكثر الابتلاء به، وتكشف السيرة فيه عن صدق نقل الإجماع.
اللهم إلا أن يقال: لما كان تولي الغير للوضوء محتاجا إلى عناية في نفسه وكان بنفسه مرجوحا شرعا فسيرة المتشرعة على تركه لا تكشف عن وضوح قدحه عند الطائفة الحقة في قبال العامة كي يوثق بنقل الإجماع في الانتصار بسببها، ولا سيما مع عدم تصريح أهل الفتوى به قبل السيد المرتضى، كالصدوق في الهداية والمقنع والمفيد في المقنعة، وإنما أودع أهل الحديث النصوص الناهية عن الاستعانة في الوضوء المحمولة عندهم على الكراهة.
وأما تسالم الأصحاب على ذلك من بعد الشيخ ونقلهم الإجماع، فلعله مبتن على فهمهم ذلك من ظاهر الأدلة وتخيلهم وضوح الحكم عند الطائفة بسببها
أما الأول، ففرض النقض فيه مانع من فرض التداخل، بل هو كما ينقض الغسل المختص ينقض الغسل الذي يكون به التداخل، فلاحظ. والله سبحانه وتعالى العالم العاصم.
(1) كما في المبسوط والنهاية والشرائع والقواعد والمنتهى وغيرها، بل ظاهر غير واحد المفروغية عنه، وفي الانتصار أنه مما تفردت به الإمامية، وفي المعتبر أنه مذهب الأصحاب، وفي المنتهى أنه مذهب علمائنا، وفي جواهر القاضي ومحكي نهاية الإحكام والذكرى والمقاصد العلية أن عليه الإجماع. وفي الروض أنه اجماع ممن عدا ابن الجنيد.
وأما ما عن ابن الجنيد من استحبابه، فلو أراد منه ظاهره أشكل قدحه في تحقق الإجماع الحجة في المقام مع تسالم الأصحاب على خلافه، لعدم خفاء الحكم في مثل ذلك عادة مما يكثر الابتلاء به، وتكشف السيرة فيه عن صدق نقل الإجماع.
اللهم إلا أن يقال: لما كان تولي الغير للوضوء محتاجا إلى عناية في نفسه وكان بنفسه مرجوحا شرعا فسيرة المتشرعة على تركه لا تكشف عن وضوح قدحه عند الطائفة الحقة في قبال العامة كي يوثق بنقل الإجماع في الانتصار بسببها، ولا سيما مع عدم تصريح أهل الفتوى به قبل السيد المرتضى، كالصدوق في الهداية والمقنع والمفيد في المقنعة، وإنما أودع أهل الحديث النصوص الناهية عن الاستعانة في الوضوء المحمولة عندهم على الكراهة.
وأما تسالم الأصحاب على ذلك من بعد الشيخ ونقلهم الإجماع، فلعله مبتن على فهمهم ذلك من ظاهر الأدلة وتخيلهم وضوح الحكم عند الطائفة بسببها