وكذلك الجبيرة النجسة (2) التي لا تصلح أن يمسح عليها.
____________________
على الجميع، ولو تضرر بالمسح تيمم ". وقد تقدم من التذكرة فرض استيعاب الجبيرة لجميع أعضاء الغسل، بل لعله مقتضى إطلاق غير واحد، وإن لم يبعد انصراف أو قصور إطلاق غير واحد عنه أيضا.
وأما النصوص فليس فيها ما يشمل إطلاقه ذلك عدا صحيح كليب: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل إذا كان كسيرا كيف يصنع بالصلاة؟ قال: إن كان يتخوف على نفسه فليمسح على جبائره، وليصل، (1). ومرسل العياشي (2).
فما ذكره غير واحد من قصور النصوص عنه غير ظاهر. وكأن منشأه استبعاد شمول الحكم للفرض. لكن لا مجال له في التعبديات.
بل ادعى شيخنا الأعظم قدس سره تنقيح المناط في الفرض لو فرض قصور الإطلاق، وإن لم يكن بذلك الوضوح.
على أنه لا مجال للخروج بمحض الاستبعاد عن الإطلاق، كيف والاستبعاد وارد فيما لو كان المؤوف أكثر من الصحيح أو مساويا له، بل لا يكون المسح على الجبيرة قريبا للذوق إلا إذا كان موضعها صغيرا لا يعتد به عرفا، مع وضوح عدم البناء على التقيد بذلك لاطلاق النصوص.
(1) هذا موقوف على إمكان تحصيل التيمم بمباشرة تمام الأعضاء أو بعضها، وإلا فالتيمم الجبيري المستوعب لا يحتمل أولويته من الوضوء الجبيري المستوعب. بل الاحتياط حينئذ باجراء حكم فاقد الطهورين.
ومما تقدم يظهر أن الاحتياط المذكور استحبابي لا وجوبي.
(2) ظاهره إلحاقها بما سبق في وجوب الجمع بين المسح عليها والتيمم،
وأما النصوص فليس فيها ما يشمل إطلاقه ذلك عدا صحيح كليب: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل إذا كان كسيرا كيف يصنع بالصلاة؟ قال: إن كان يتخوف على نفسه فليمسح على جبائره، وليصل، (1). ومرسل العياشي (2).
فما ذكره غير واحد من قصور النصوص عنه غير ظاهر. وكأن منشأه استبعاد شمول الحكم للفرض. لكن لا مجال له في التعبديات.
بل ادعى شيخنا الأعظم قدس سره تنقيح المناط في الفرض لو فرض قصور الإطلاق، وإن لم يكن بذلك الوضوح.
على أنه لا مجال للخروج بمحض الاستبعاد عن الإطلاق، كيف والاستبعاد وارد فيما لو كان المؤوف أكثر من الصحيح أو مساويا له، بل لا يكون المسح على الجبيرة قريبا للذوق إلا إذا كان موضعها صغيرا لا يعتد به عرفا، مع وضوح عدم البناء على التقيد بذلك لاطلاق النصوص.
(1) هذا موقوف على إمكان تحصيل التيمم بمباشرة تمام الأعضاء أو بعضها، وإلا فالتيمم الجبيري المستوعب لا يحتمل أولويته من الوضوء الجبيري المستوعب. بل الاحتياط حينئذ باجراء حكم فاقد الطهورين.
ومما تقدم يظهر أن الاحتياط المذكور استحبابي لا وجوبي.
(2) ظاهره إلحاقها بما سبق في وجوب الجمع بين المسح عليها والتيمم،