____________________
(1) تقدم في مستحبات التخلي أن ظاهر بعض النصوص استحباب الاستبراء في نفسه. كما يأتي أن فائدته طهارة البلل المشتبه.
فإن فرض عدم الاجمال فيه - ولو للجمع بين النصوص - فهو، وإلا كان مقتضى قاعدة التسامح استحباب جميع الكيفيات التي تضمنتها النصوص بنحو تعدد المطلوب.
وأما بالإضافة إلى الفائدة المذكورة فمقتضى القاعدة في مورد الشك والاجمال البناء على الطهارة الحديثة والخبثية، لاستصحابهما بعد فرض إجمال المخرج عنهما، وهو نصوص الاستبراء، لكن احتمل في الجواهر، بل جزم شيخنا الأستاذ قدس سره بأن اللازم البناء على النجاسة والحدث، للزوم الاقتصار على المتيقن في الخروج عن إطلاق ما تضمن وجوب الوضوء والاستنجاء بخروج البلل بعد البول، كصحيح محمد بن مسلم:
" قال أبو جعفر (ع): من اغتسل وهو جنب قبل أن يبول ثم يجد بللا فقد انتقض غسله، وإن كان بال ثم وجد بللا فليس ينقض غسله، ولكن عليه الوضوء، لأن البول لم يدع شيئا " (1) وموثق سماعة: " سألته عن الرجل يجنب ثم يغتسل قبل أن يبول، فيجد بللا بعد ما يغتسل. قال: يعيد الغسل، فإن كان بال قبل
فإن فرض عدم الاجمال فيه - ولو للجمع بين النصوص - فهو، وإلا كان مقتضى قاعدة التسامح استحباب جميع الكيفيات التي تضمنتها النصوص بنحو تعدد المطلوب.
وأما بالإضافة إلى الفائدة المذكورة فمقتضى القاعدة في مورد الشك والاجمال البناء على الطهارة الحديثة والخبثية، لاستصحابهما بعد فرض إجمال المخرج عنهما، وهو نصوص الاستبراء، لكن احتمل في الجواهر، بل جزم شيخنا الأستاذ قدس سره بأن اللازم البناء على النجاسة والحدث، للزوم الاقتصار على المتيقن في الخروج عن إطلاق ما تضمن وجوب الوضوء والاستنجاء بخروج البلل بعد البول، كصحيح محمد بن مسلم:
" قال أبو جعفر (ع): من اغتسل وهو جنب قبل أن يبول ثم يجد بللا فقد انتقض غسله، وإن كان بال ثم وجد بللا فليس ينقض غسله، ولكن عليه الوضوء، لأن البول لم يدع شيئا " (1) وموثق سماعة: " سألته عن الرجل يجنب ثم يغتسل قبل أن يبول، فيجد بللا بعد ما يغتسل. قال: يعيد الغسل، فإن كان بال قبل