____________________
ومنه يظهر الوجه في إجزاء الواجب الأولي لو أتى به المكلف بسبب القطع خطأ بعدم الضرر، كما تقدم في التقية. فلاحظ. والله سبحانه وتعالى العالم.
(1) كما صرح به في العروة الوثقى. لإطلاق أدلة المسح، حتى الآية الكريمة، بناء على ظهور الغاية فيها في كونها لتحديد الممسوح، لما أشرنا إليه عند الكلام في غسل اليدين من عدم تعارف تحديد الفعل بالاقتصار على بيان الغاية.
ولا سيما مع ورودها في سياق التحديد في اليدين الذي إشكال في عدم إرادة غاية الفعل فيه.
بل حتى بناء على ظهورها في بيان غاية المسح لا تدل إلا على وجوب الانتهاء بالكعبين ولو بجر اليد إليهما قليلا، ولا تقتضي البدء بالأصابع.
نعم، في صحيح البزنطي عن الرضا عليه السلام: " سألته عن المسح على القدمين كيف هو؟ فوضع كفه على الأصابع فمسحها إلى الكعبين إلى ظاهر القدم. فقلت:
جعلت فداك، لو أن رجلا قال بإصبعين من أصابعه هكذا. فقال: لا إلا بكفيه [بكفه.
خ ل] " (1) وهو ظاهر في وجوب الكيفية المذكورة.
لكن ما دل على جواز النكس ملزم بحمله على الاستحباب، أو على بيان كمية الماسح أو الممسوح، كما هو الأنسب بالذيل وأن المراد من الكيفية ما يعم ذلك.
وأما حمله على وجوب الكيفية من حيثية الاستمرار لا من حيثية المبدأ
(1) كما صرح به في العروة الوثقى. لإطلاق أدلة المسح، حتى الآية الكريمة، بناء على ظهور الغاية فيها في كونها لتحديد الممسوح، لما أشرنا إليه عند الكلام في غسل اليدين من عدم تعارف تحديد الفعل بالاقتصار على بيان الغاية.
ولا سيما مع ورودها في سياق التحديد في اليدين الذي إشكال في عدم إرادة غاية الفعل فيه.
بل حتى بناء على ظهورها في بيان غاية المسح لا تدل إلا على وجوب الانتهاء بالكعبين ولو بجر اليد إليهما قليلا، ولا تقتضي البدء بالأصابع.
نعم، في صحيح البزنطي عن الرضا عليه السلام: " سألته عن المسح على القدمين كيف هو؟ فوضع كفه على الأصابع فمسحها إلى الكعبين إلى ظاهر القدم. فقلت:
جعلت فداك، لو أن رجلا قال بإصبعين من أصابعه هكذا. فقال: لا إلا بكفيه [بكفه.
خ ل] " (1) وهو ظاهر في وجوب الكيفية المذكورة.
لكن ما دل على جواز النكس ملزم بحمله على الاستحباب، أو على بيان كمية الماسح أو الممسوح، كما هو الأنسب بالذيل وأن المراد من الكيفية ما يعم ذلك.
وأما حمله على وجوب الكيفية من حيثية الاستمرار لا من حيثية المبدأ