ويجزي المسمى عرضا (1).
____________________
واختار المحقق في المعتبر الثاني، ونفى عنه البأس في المدارك. بل قد يستظهر من كل من نص على الإدخال في المرفق دون الكعب.
ولعله لذا نسبه في محكي الذكرى لظاهر الأصحاب.
بل عن صاحب رياض المسائل نفي الخلاف فيه، وإن كان هو كما ترى بعد ثبوت الخلاف ممن تقدم.
وعمدة دليله في كلماتهم ما في صحيح الأخوين من قوله عليه السلام: " فإذا مسح بشئ من رأسه أو بشئ من قدميه ما بين الكعبين إلى أطراف الأصابع فقد أجزأه " (1) ونحوه صحيحهما الآخر (2).
لوضوح أن ظاهر البينية خروج طرفها، واستعمالها فيما يقتضي دخوله في نحو قولنا: عندي ما بين عشرة إلى خمسة، مجاز، لأن المراد بالبينية هنا تردد الشك والاحتمال، لا البينية الخارجية الحقيقية، كما في المقام.
وأما ما تضمن عدم استبطان الشراك، فالاستدلال به موقوف على كون الكعب تحت الشراك - كما هو مقتضى تعبير بعضهم عنه بمعقد الشراك - وهو غير ثابت، لامكان محاذاته له - كما يحتمله تعبير بعضهم عنه بأنه عند معقد الشراك - ولا سيما مع صغر الكعب وعدم دقة وضع الشراك بنحو لا يتعداه ويخرج عنه.
نعم، قد يصلح مؤيدا لما تضمنه الصحيحان.
وبذلك يخرج عن مقتضى قاعدة الاشتغال، التي عرفت غير مرة أنها المرجع في أمثال المقام.
(1) كما هو المصرح به في كلام غير واحد المدعى عليه الشهرة. في
ولعله لذا نسبه في محكي الذكرى لظاهر الأصحاب.
بل عن صاحب رياض المسائل نفي الخلاف فيه، وإن كان هو كما ترى بعد ثبوت الخلاف ممن تقدم.
وعمدة دليله في كلماتهم ما في صحيح الأخوين من قوله عليه السلام: " فإذا مسح بشئ من رأسه أو بشئ من قدميه ما بين الكعبين إلى أطراف الأصابع فقد أجزأه " (1) ونحوه صحيحهما الآخر (2).
لوضوح أن ظاهر البينية خروج طرفها، واستعمالها فيما يقتضي دخوله في نحو قولنا: عندي ما بين عشرة إلى خمسة، مجاز، لأن المراد بالبينية هنا تردد الشك والاحتمال، لا البينية الخارجية الحقيقية، كما في المقام.
وأما ما تضمن عدم استبطان الشراك، فالاستدلال به موقوف على كون الكعب تحت الشراك - كما هو مقتضى تعبير بعضهم عنه بمعقد الشراك - وهو غير ثابت، لامكان محاذاته له - كما يحتمله تعبير بعضهم عنه بأنه عند معقد الشراك - ولا سيما مع صغر الكعب وعدم دقة وضع الشراك بنحو لا يتعداه ويخرج عنه.
نعم، قد يصلح مؤيدا لما تضمنه الصحيحان.
وبذلك يخرج عن مقتضى قاعدة الاشتغال، التي عرفت غير مرة أنها المرجع في أمثال المقام.
(1) كما هو المصرح به في كلام غير واحد المدعى عليه الشهرة. في