____________________
النكس منه (ص) - كما في المعتبر، وتقتضيه النصوص البيانية - يكون ظاهرا في مبطلية النكس.
وثالثة: بخبر أبي جرير الرقاشي (1) المروي في قرب الإسناد: " قلت لأبي الحسن موسى (ع): كيف أتوضأ للصلاة؟ فقال: لا تعمق في الوضوء ولا تلطم وجهك بالماء لطما، ولكن اغسله من أعلى وجهك إلى أسفله بالماء مسحا، وكذلك فامسح الماء على ذراعيك ورأسك وقدميك " (2).
ويشكل الأول: بأن حكايات الإمام عليه السلام قد اشتمل كل منها على خصوصيات كثيرة يعلم بعدم سوقها لبيان جميع خصوصيات وضوء النبي صلى الله عليه وآله التي كان يحافظ عليها، لاختلافها في بعض الخصوصيات، لأن من القريب وضوءه صلى الله عليه وآله مرتين (3)، ولم يشر في هذه النصوص لذلك، وقد غسل يديه وتمضمض واستنشق. مع أنه لم يتعرض إلا لغسل اليدين في بعض هذه النصوص، وأنه كان يتوضأ بمد. وهو لا يناسب الغرفات الثلاث... إلى غير ذلك مما يعلم معه بعدم سوق هذه النصوص إلا لبيان وضوء النبي صلى الله عليه وآله المشروع في الجملة ولو لم يكن ملتزما به، لدفع توهم وجوب ما زاد عليه أو خالفه في الكيفية، كما يناسبه تعقيب حكاية الوضوء في الصحيح الأول بقوله عليه السلام: " إن الله وتر يجب الوتر فقد يجزيك من الوضوء ثلاث غرفات " والتمهيد لها في صحيح ابن مسلم بقوله عليه السلام:
" يأخذ أحدكم الراحة من الدهن فيملأ بها جسده، والماء أوسع، ألا أحكي... " فلا يكشف عدم النكس منه عليه السلام عن التزام النبي صلى الله عليه وآله بعدمه.
على أنه لو سلم التزامه صلى الله عليه وآله بذلك فقد استشكل في المدارك باحتمال كون البدء بالأعلى لأنه أحد أفراد الواجب، لا لوجوبه بخصوصه.
وأجاب عن ذلك في الجواهر بظهور حكاية الإمام عليه السلام له في وجوبه،
وثالثة: بخبر أبي جرير الرقاشي (1) المروي في قرب الإسناد: " قلت لأبي الحسن موسى (ع): كيف أتوضأ للصلاة؟ فقال: لا تعمق في الوضوء ولا تلطم وجهك بالماء لطما، ولكن اغسله من أعلى وجهك إلى أسفله بالماء مسحا، وكذلك فامسح الماء على ذراعيك ورأسك وقدميك " (2).
ويشكل الأول: بأن حكايات الإمام عليه السلام قد اشتمل كل منها على خصوصيات كثيرة يعلم بعدم سوقها لبيان جميع خصوصيات وضوء النبي صلى الله عليه وآله التي كان يحافظ عليها، لاختلافها في بعض الخصوصيات، لأن من القريب وضوءه صلى الله عليه وآله مرتين (3)، ولم يشر في هذه النصوص لذلك، وقد غسل يديه وتمضمض واستنشق. مع أنه لم يتعرض إلا لغسل اليدين في بعض هذه النصوص، وأنه كان يتوضأ بمد. وهو لا يناسب الغرفات الثلاث... إلى غير ذلك مما يعلم معه بعدم سوق هذه النصوص إلا لبيان وضوء النبي صلى الله عليه وآله المشروع في الجملة ولو لم يكن ملتزما به، لدفع توهم وجوب ما زاد عليه أو خالفه في الكيفية، كما يناسبه تعقيب حكاية الوضوء في الصحيح الأول بقوله عليه السلام: " إن الله وتر يجب الوتر فقد يجزيك من الوضوء ثلاث غرفات " والتمهيد لها في صحيح ابن مسلم بقوله عليه السلام:
" يأخذ أحدكم الراحة من الدهن فيملأ بها جسده، والماء أوسع، ألا أحكي... " فلا يكشف عدم النكس منه عليه السلام عن التزام النبي صلى الله عليه وآله بعدمه.
على أنه لو سلم التزامه صلى الله عليه وآله بذلك فقد استشكل في المدارك باحتمال كون البدء بالأعلى لأنه أحد أفراد الواجب، لا لوجوبه بخصوصه.
وأجاب عن ذلك في الجواهر بظهور حكاية الإمام عليه السلام له في وجوبه،