____________________
الثالث: أن الكلام في تحديد القبلة والتوسع فيها ثبوتا هو الكلام في الصلاة، لعدم الفرق بينهما ظاهرا بالنظر إلى إطلاقات الأدلة، وقد يظهر منهم المفروغية عن ذلك، لأن اقتصارهم على بيان الحكم هنا من دون تعرض للموضوع مع تعرضهم له في الصلاة قد يظهر في تحويلهم فيه إليها، بل هو ظاهر الجواهر وصريح جامع المقاصد.
وكذا الحال في الطرق المنصوبة للقبلة، فإن الظاهر عدم الفرق بين المقام والصلاة في دليل ذلك.
نعم، يظهر من الجواهر نحو توقف في قيام الاجتهاد والتحري عند عدم غيره مقام اليقين، لتأمله في دليله.
وفيه: أنه يكفي فيه إطلاق صحيح زرارة: " قال أبو جعفر عليه السلام: يجزي التحري أبدا إذا لم يعلم أين وجه القبلة " (1) وتخصيصه بالصلاة بلا وجه.
ومثله ما أشار إليه سيدنا المصنف قدس سره من احتمال انصرافه إلى صورة التكليف بالاستقبال.
لاندفاعه: بأن ظاهر الإجزاء فيه ليس إجزاء العمل الواقع مع الظن بالقبلة، بل إجزاء التحري عن معرفة القبلة، ومقتضى إطلاقه إجزاؤه في كل مورد يحتاج إلى معرفتها، ولو لتجنب استقبالها أو استدبارها. فلاحظ.
الرابع: المصرح به في كلام غير واحد كفاية الانحراف اليسير عن القبلة، بحيث لا يصدق معه الاستقبال أو الاستدبار، ولا يعتبر التشريق أو التغريب بجعل القبلة على اليمين أو اليسار.
ويقتضيه إطلاق صحيح محمد بن إسماعيل المتقدم.
نعم، تقدم في خبر الهاشمي الأمر بالتشريق والتغريب.
لكنه - مع ضعف سنده - لا بد من رفع اليد عنه بعد ظهور سيرة المتشرعة واتفاق الأصحاب على عدم وجوب ذلك، عدا ما في المدارك من نسبته إلى بعض
وكذا الحال في الطرق المنصوبة للقبلة، فإن الظاهر عدم الفرق بين المقام والصلاة في دليل ذلك.
نعم، يظهر من الجواهر نحو توقف في قيام الاجتهاد والتحري عند عدم غيره مقام اليقين، لتأمله في دليله.
وفيه: أنه يكفي فيه إطلاق صحيح زرارة: " قال أبو جعفر عليه السلام: يجزي التحري أبدا إذا لم يعلم أين وجه القبلة " (1) وتخصيصه بالصلاة بلا وجه.
ومثله ما أشار إليه سيدنا المصنف قدس سره من احتمال انصرافه إلى صورة التكليف بالاستقبال.
لاندفاعه: بأن ظاهر الإجزاء فيه ليس إجزاء العمل الواقع مع الظن بالقبلة، بل إجزاء التحري عن معرفة القبلة، ومقتضى إطلاقه إجزاؤه في كل مورد يحتاج إلى معرفتها، ولو لتجنب استقبالها أو استدبارها. فلاحظ.
الرابع: المصرح به في كلام غير واحد كفاية الانحراف اليسير عن القبلة، بحيث لا يصدق معه الاستقبال أو الاستدبار، ولا يعتبر التشريق أو التغريب بجعل القبلة على اليمين أو اليسار.
ويقتضيه إطلاق صحيح محمد بن إسماعيل المتقدم.
نعم، تقدم في خبر الهاشمي الأمر بالتشريق والتغريب.
لكنه - مع ضعف سنده - لا بد من رفع اليد عنه بعد ظهور سيرة المتشرعة واتفاق الأصحاب على عدم وجوب ذلك، عدا ما في المدارك من نسبته إلى بعض