____________________
كتاب العلل للقمي مع تحديد الفناء فيه بأربعين ذراعا في أربعين (1).
الرابع: أفنية الدور، المذكورة في كلام المقنعة المتقدم، وفي النهاية والغنية والوسيلة.
ولم أعثر على نص به، وإنما جعله في الغنية من أمثلة مواضع التأذي، فيبتني على ما تقدم فيها. إلا أن يستفاد مما ورد في أبواب الدور.
لكنه لا يخلو عن إشكال: لأنه أوسع ظاهرا، لأن الفناء ما اتسع أمام الدار.
ومنه يظهر الحال في فناء البيوت الذي تقدم من المقنعة أيضا.
الخامس: الأفنية من غير تقييد، وهو مذكور في القواعد. ويشمل فناء السوق وغيره.
ولا دليل عليه، إلا أن يدخل في مواضع التأذي فيبتني على ما تقدم فيها.
السادس: الحمام. فعن جامع الأخبار عن النبي صلى الله عليه وآله عده مما يورث الفقر (2).
السابع: التخلي على القبر، أو بين القبور. ففي صحيح محمد بن مسلم الآتي في البول قائما أن الأول معرض لإصابة الشيطان، وفي خبري إبراهيم ومحمد أن الثاني يتخوف منه الجنون (3). واطلاقها يشمل قبر غير المؤمن، فلا وجه لما في العروة الوثقى من التخصيص بالمؤمن.
نعم، لو كان منشأ الحكم احترام صاحب القبر فقد يتجه استحباب تركه. كما قد يتجه ما ذكره فيها من التحريم لو استوجب هتكه.
(1) كما هو صريح الروضة والمدارك وظاهر اللمعة وعن المقنعة والذكرى والروض وغيرها. لأنه الظاهر من عنوان الشمس والقمر.
الرابع: أفنية الدور، المذكورة في كلام المقنعة المتقدم، وفي النهاية والغنية والوسيلة.
ولم أعثر على نص به، وإنما جعله في الغنية من أمثلة مواضع التأذي، فيبتني على ما تقدم فيها. إلا أن يستفاد مما ورد في أبواب الدور.
لكنه لا يخلو عن إشكال: لأنه أوسع ظاهرا، لأن الفناء ما اتسع أمام الدار.
ومنه يظهر الحال في فناء البيوت الذي تقدم من المقنعة أيضا.
الخامس: الأفنية من غير تقييد، وهو مذكور في القواعد. ويشمل فناء السوق وغيره.
ولا دليل عليه، إلا أن يدخل في مواضع التأذي فيبتني على ما تقدم فيها.
السادس: الحمام. فعن جامع الأخبار عن النبي صلى الله عليه وآله عده مما يورث الفقر (2).
السابع: التخلي على القبر، أو بين القبور. ففي صحيح محمد بن مسلم الآتي في البول قائما أن الأول معرض لإصابة الشيطان، وفي خبري إبراهيم ومحمد أن الثاني يتخوف منه الجنون (3). واطلاقها يشمل قبر غير المؤمن، فلا وجه لما في العروة الوثقى من التخصيص بالمؤمن.
نعم، لو كان منشأ الحكم احترام صاحب القبر فقد يتجه استحباب تركه. كما قد يتجه ما ذكره فيها من التحريم لو استوجب هتكه.
(1) كما هو صريح الروضة والمدارك وظاهر اللمعة وعن المقنعة والذكرى والروض وغيرها. لأنه الظاهر من عنوان الشمس والقمر.